في المخصصات الواقعية أولا ، وفي مطلق التخصيص والتقييد ثانيا ، وفي موارد
الحكومة ثالثا ( 1 ) ، كما يأتي البحث عنه إجمالا إن شاء الله تعالى ( 2 ) .
ولأجل ذلك وذاك رأيت في حواشي العلامة الإيرواني ( قدس سره ) اسقاط الحجية
حتى في الشبهة المفهومية ( 3 ) ، وفي حواشي جدي العلامة - مد ظله - إثباتها حتى
فيما نحن فيه ( 4 ) ، من غير اعتناء بما تسالم عليه العقلاء المتأخرون ( رحمهم الله ) ( 5 ) .
تتميم : حول مختار العلامة النهاوندي ( قدس سره )
لا بأس بالإشارة إلى ما أفاده العلامة النهاوندي ( قدس سره ) ( 6 ) وقد مر الإيماء إليه في
أول المسألة : " وهو أن قضية إطلاق العام وجوب إكرام زيد العالم المشكوك فسقه ،
لا عمومه ، فما اشتهر : " من أن العام مرجع عند الشك " في محله ، إن أريد إطلاقه
الأحوالي ، لا عمومه الأفرادي ، ضرورة أن قضية عمومه الأفرادي وجوب إكرام
زيد ، ومقتضى إطلاقه وجوبه ولو كان مشكوك الفسق ، كما أن قضية الإطلاق
الأحوالي في الخاص ، عدم وجوب إكرام زيد الفاسق ولو كان مجهول العلم " .
ونظره ( قدس سره ) إلى أن الإطلاق المزبور ، يؤكد لزوم وجوب إكرام زيد في كل
حال ، لا أن عنوان مشكوك الفسق موضوع الدليل ومحكوم بحكم آخر ، حتى يلزم
هامش
1 - تقدم في الصفحة 232 - 239 و 253 - 255 .
2 - يأتي في الصفحة 267 - 268 .
3 - نهاية النهاية 1 : 282 - 283 .
4 - غرر العوائد من درر الفوائد : 83 - 84 .
5 - كفاية الأصول : 258 / 259 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 524
- 529 ، نهاية الأصول : 327 - 332 .
6 - تشريح الأصول : 261 - 262 .