تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الأول ، ولكن لا يوجب قصورا في حجية العام بعد وضوح مفاده ومفهومه ، وعلى هذا يلزم بناء على ما سلكناه عكس ما اشتهر بين المتأخرين : وهو التمسك بالعام في الشبهة المفهومية ، دون المصداقية ، والله العالم بحقائق الأمور . تنبيهات الأول : التمسك بحجية الخبر مع الشك في الإعراض بنحو الشبهة المصداقية لا إشكال بناء على جواز التمسك في صورة الشك في الإعراض ، بناء على القول : بأن الإعراض يوجب سقوط حجية الخبر ، وأما بناء على عدم جواز التمسك فيشكل الأمر على المتأخرين ، فإنه قلما يتفق مورد لا يشك في ذلك ، فلا بد عندئذ من تصديق القائلين به ، ضرورة أن أدلة حجية الخبر الواحد تشمل مطلق الخبر ، وقد خرج منه الخبر المعرض عنه . وتوهم : أنه من المخصص اللبي ، في محله ، ولكن المرضي عند كثير منهم عدم الفرق بين اللبي وغير اللبي ( 1 ) . هذا مع أن قوله ( عليه السلام ) : " دع الشاذ النادر " ( 2 ) محمول على الندرة الفتوائية كما يأتي ( 3 ) ، فتدبر . نعم ، يمكن دعوى : أن ما نحن فيه يختلف مع هذا ، وذلك لأن حجية الخبر
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 536 ، نهاية الأفكار 2 : 518 ، نهاية النهاية 1 : 283 ، مناهج الوصول 2 : 252 . 2 - عوالي اللئالي 4 : 133 / 229 ، مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 . 3 - يأتي في الجزء السادس : 382 - 383 .
تحريرات في الأصول — صفحة 263 | السيد مصطفى الخميني