تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
تنحل مشكلة قاعدة " لا تعاد . . . " التي حررناها في بحوثها ( 1 ) ، وهكذا التعارض المتوهم بين قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ( 2 ) و " لا صلاة إلا بطهور " ( 3 ) وغير ذلك . هذا مع أنك قد عرفت : أن هذا الكلام مبني على الادعاء ( 4 ) ، وعندئذ لا مانع من تعدد المقوم الادعائي ، فتكون الصلاة بعد ذلك مقومة بالطهور ، وبالفاتحة ، وبالقيام ، وبتكبيرة الافتتاح . رابعها : في مفهوم الاستثناء المنقطع فإنه إن رجع إلى المتصل كما هو مختار السيد جد أولادي الحجة الكوه كمري ( قدس سره ) ( 5 ) فهو ، وإلا ففي استفادة المفهوم منه وجهان : من احتمال كونه مسوقا له . ومن احتمال كونه مسوقا لتحكيم الحكم في المستثنى منه . فإذا قيل : " ما جاءني الصرفيون إلا النحويون " فيحتمل كونه موجبا لإثبات مجيئهم ، وكونه مفيدا لتأكيد عدم مجئ الصرفيين ، بدعوى أنه لو كان يمكن الاستثناء لاستثنيت من الصرفيين ، فيعلم من ذلك : أن كل واحد من الصرفيين ما جاء قطعا . وربما يورث امتناع عموم المستثنى منه عن التخصيص ، ويصير من العمومات الآبية عنه ، وستأتي زيادة توضيح حوله في بحوث العمومات والألفاظ الدالة على
هامش
1 - رسالة في قاعدة " لا تعاد " للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) . 2 - تقدم في الصفحة 170 . 3 - تقدم في الصفحة 170 . 4 - تقدم في الصفحة 170 - 171 . 5 - كتاب البيع ( تقريرات المحقق الحجة الكوه كمري ) التجليل : 325 .