تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
أولادي وشيخ مشايخي صاحب " الدرر " ( قدس سره ) ( 1 ) ؟ وعن العلامة الأراكي التفصيل بين الأدوات ، ففي مثل " إلى " لا ، ومثل " حتى " نعم ( 2 ) . وقيل بالتفصيل بين الغاية التي تكون من جنس المغيا فنعم ، وإلا فلا ( 3 ) . ويمكن التفصيل بين الغاية البسيطة فنعم ، والمركبة فلا . ويظهر حقيقة الأمر في ضمن أمور : أحدها : أن البحث لا يخص بالغاية ، ويشترك فيه الابتداء ، وأنه إذا قيل : " سر من الكوفة إلى البصرة " يلزم دخول مدخول " من " في المغيا بحسب الحكم ، أم لا ، فلو صح دعوى دخول الغاية في الحكم أو بقاء الحكم إلى ما بعد الغاية ، صح ذلك بالنسبة إلى مدخول حرف الابتداء وإلا فلا ، لاشتراكهما كما لا يخفى . ثانيها : إذا كانت أداة الغاية حدا للحكم فأداة الابتداء حدا له أيضا ، فكما أن في الثانية لا معنى لسريان الحكم إلى مدخول الثانية كذلك الأولى . هذا ، وقد عرفت : أن التفصيل المزبور إما غير راجع إلى محصل ، أو لا يقتضي التفصيل في المسألة ، لاتفاق الأداة في الاستعمالين بحسب الوضع والدلالة ، فما في " الدرر " ( 4 ) غير موجه . ثالثها : ما في " الكفاية " من امتناع شمول العنوان للغاية الراجعة إلى الحكم ( 5 ) ، في محله ، لما لا معنى لكونها غاية الحكم .
هامش
1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 205 . 2 - مقالات الأصول 1 : 415 . 3 - لاحظ شرح الكافية 2 : 326 / السطر 26 . 4 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 205 . 5 - كفاية الأصول : 247 .