الطلب الجزئي ومصداق البعث الاعتباري الخارجي وإن كان مقيدا بالغاية ، ولكن
لا يدل على انتفاء مصاديق اخر ، بخلاف ما إذا كان المنشأ كليا ، فإنه إذا قيد بذلك
فمقتضى التقييد ثبوت مصداق من الطلب بما قبل الغاية ، وانتفاء سائر مصاديقه عما
بعدها ، قضاء لحق التحديد الوارد على الحكم ( 1 ) .
وفيه : - مضافا إلى ما عرفت من أنه على الكلي أيضا لا يتم ( 2 ) - أنه على
الجزئي أيضا يمكن دعوى دلالتها عليه ، كما عرفت في القضايا الشرطية ، وذلك
إما لأجل التشبث بذيل فهم العرف ، أو لأجل استفادة أن المبدأ والمنتهى ظرف
الطلب وحاصره ( 3 ) .
فتوهم : أن اختلاف الأدوات في إنشاء الحكم يوجب شيئا في المقام ( 4 ) ،
خال من التحصيل .
إعادة وإفادة
قد مضى في طي البحوث : أن استخراج المفهوم منوط بأحد أمرين :
إما دعوى : أن تمام مطلوب المولى من السير ، يكون بين البلدين إما حقيقة
أو ادعاء .
أو دعوى : أن المطلوب السيري محصور بين حاصرين ، فإنه عندئذ يثبت
المفهوم .
ولكن الشأن في كيفية استخراج ذلك من الجملة المزبورة تصديقا وإثباتا ،
هامش
1 - تقدم في الصفحة 43 - 45 .
2 - تقدم في الصفحة 153 .
3 - تقدم في الصفحة 45 - 50 .
4 - مناهج الوصول 2 : 222 .