تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
المتأخرين ( 1 ) ، ولأجل مثل ذلك ربما لم يقل به القدماء ، وقالوا بالمفهوم وعدمه على الخلاف فيه ( 2 ) ، فافهم واغتنم . وإن أريد من التفصيل الاختلاف الاعتباري بين الفرضين ، بأن يكون شئ غاية الحكم أولا وبالذات ، أو غاية للموضوع بالاستقلال وفي اللحاظ الابتدائي ، وإن كان كل واحد يرجع إلى الآخر لبا وثبوتا ، فهو شئ حسن ، ولكنه لا يفيد ، بل يوجب المفهوم مطلقا ، أو لا يوجب مطلقا كما لا يخفى . ثم إن ما ذكرناه يجري في مثل قولك : " اضرب زيدا حتى يسلم " فإنه أيضا لا يكون غاية الحكم إلا برجوعه إلى المتعلق ، أو يكون الحكم متعددا ومنحلا ، فيخرج عن كونه غاية ، فتدبر . وأما كون " حتى " في قولهم : " كل شئ حلال " أو " طاهر " حتى تعلم أنه " حرام " أو " قذر " غاية الحكم ، فله مجال آخر محرر تفصيله في الاستصحاب ( 3 ) ، ولكن الشأن هنا ما عرفت من خروج أمثاله عن حريم النزاع في المقام ( 4 ) . تذنيب : حول دخول الغاية في المغيا هل الغاية داخلة في المغيا ( 5 ) ، أم لا ( 6 ) ، أو يفصل بين ما كان غاية الفعل كما في مثل " سر من البصرة إلى الكوفة " فيدخل ، وما هو غاية الحكم ، وهو مختار جد
هامش
1 - تقدم في الصفحة 147 - 148 . 2 - تقدم في الصفحة 147 - 148 . 3 - يأتي في الجزء الثامن : 394 وما بعدها . 4 - تقدم في الصفحة 147 . 5 - مطارح الأنظار : 185 / السطر 36 - 37 ، نهاية النهاية 1 : 269 - 270 . 6 - قوانين الأصول 1 : 186 / السطر 22 ، كفاية الأصول : 447 .
تحريرات في الأصول — صفحة 157 | السيد مصطفى الخميني