تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وهو أنه بالقياس إلى ذلك الشئ المفروض مشروط ، وإن كانا ينعكسان بالقياس إلى شئ ثالث . وأما المشروط هنا ، فهو المقيد في تلك المسألة بعينه ، ولكن لما كان عند المشهور يرجع القيد في هذه المسألة إلى الوجوب ( 1 ) ، عبر عنه ب‍ " المشروط " أخذا عن القضية الشرطية المستعملة في العلوم الأدبية وفي الميزان . إذا عرفت ذلك فاعلم : أن المشهور إلى عصر الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) كانوا على تصحيح هذا التقسيم ( 2 ) ، وهو المعروف عن العامة أيضا ( 3 ) ، ولكنه ( قدس سره ) استشكل عليهم : بأن هذا غير موافق للعقل والدليل اللبي ، وإن كان مقتضى القواعد الأدبية رجوع الشرط والقيد إلى الهيئة ، إلا أن العدول عنها واجب بحكم العقل ( 4 ) . فالبحث في هذه المسألة يقع في جهات : الجهة الأولى مقتضى القواعد الأدبية حول القضية الشرطية ومحتملات المسألة لا شبهة أنه في القضايا الإخبارية ، تكون القيود راجعة إلى مفاد هيئة الجملة ، فقولنا : " زيد كاتب في السوق " تكون فيه احتمالات ثلاثة : أحدها : أن زيدا الموجود في السوق كاتب ، فيكون القيد راجعا إلى عقد الوضع .
هامش
1 - نهاية الأصول : 169 . 2 - قوانين الأصول 1 : 100 / السطر 4 ، هداية المسترشدين : 192 / السطر 21 ، الفصول الغروية : 79 / السطر 21 ، لاحظ محاضرات في أصول الفقه 2 : 329 . 3 - لاحظ مطارح الأنظار : 43 / السطر 4 . 4 - مطارح الأنظار : 45 - 46 .
تحريرات في الأصول — صفحة 50 | السيد مصطفى الخميني