تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
هذه الجهة ، ضرورة ثبوت الفرق بين القدرة العقلية ، والشرعية ، والعرفية : فالشرعية ، هي مثل الاستطاعة في الحج المفسرة في الشريعة حدودها . والعقلية ، هي ما يدركها العقل لمنجزية التكليف أو فعليته . والعرفية ، ما يدركها العرف من موضوع الدليل . وهي أخص من الثانية ، ضرورة عدم الوجدان العقلي أضيق من عدم الوجدان العرفي . والثانية كثيرا ما تصدق دون الأولى . ولا ينبغي الخلط بينهما ، كما خلطوا وتوهموا : أن القدرة في مثل الوضوء وأمثاله شرعية ( 1 ) ، مع أنها عرفية أو مختلفة ، حسب ما تحرر في أحكام التيمم ، فإن مسوغاته كثيرة ، فتارة : يكون العجز الشرعي مسوغا ، وأخرى : العجز العرفي ، وثالثة : العجز العقلي . وربما يتوهم التفصيل بين المتقدم زمانا المتقيد بالقدرة شرعا ، وبين المتقدم زمانا المتقيد عقلا ، فما كان من قبيل الأول يقدم على شريكه ، وما كان من قبيل الثاني يحكم فيه بالتخيير ( 2 ) . وربما يمكن توهم التفصيل بين تقدم زمان التكليف ، وتقدم زمان الامتثال ، فإن كان زمان التكليفين واحدا يحكم بالتخيير ، وإن كان زمانهما مختلفا يحكم بتعين المتقدم : مثال الأول ما مر . ومثال الثاني ما إذا قلنا : بأن وجوب العصر يحدث بعد مضي مقدار صلاة
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 367 و 379 ، محاضرات في أصول الفقه 3 : 96 - 100 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 332 - 333 ، محاضرات في أصول الفقه 3 : 241 و 268 .
تحريرات في الأصول — صفحة 409 | السيد مصطفى الخميني