تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
المرجحات في ابتداء المسألة ( 1 ) . رابعها : ربما يقال : إن كل واجب إذا زاحمه الآخر ، وكان اختلافهما منحصرا بالتقدم والتأخر الزمانيين ، يقدم المتقدم زمانا على المتأخر ( 2 ) . وأما الإشكال في أصل التزاحم : بعدم فعلية المتأخر زمانا ( 3 ) ، فمدفوع بما تقرر : من تمامية الوجوب المعلق ( 4 ) . مع أنه يمكن دعوى تحققه بين الواجب الفعلي والمشروط الذي نعلم بتحقق شرطه ، فإنه وإن لا تزاحم بين التكليفين ، ولكنه يمكن أن يرخص العقل في جواز صرف القدرة في المتأخر . وبالجملة : مثال الأول ما إذا كان المكلف قادرا على الستر في إحدى الظهرين ، ومثال الثاني ما إذا كان قادرا على الستر في الظهرين مثلا ، أو العشاءين ، بناء على كون الوقت شرط الوجوب ( 5 ) . وغير خفي : أن في المثال الأول لا يكون الوجوب الثاني معلقا أيضا ، بخلاف المثال الثاني ، فإن وجوب الواجب الثاني معلق عند بعض ( 6 ) . والمقصود أن النظر هنا ، إلى ما إذا كان الواجبان متقيدين بالقدرة عقلا ، أو غير متقيدين بها مطلقا ، أو كانا متقيدين بالقدرة عرفا ، أو شرعا ، ويكونان شريكين من
هامش
1 - تقدم في الصفحة 397 وما بعدها . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 329 و 333 . 3 - منتهى الأصول 1 : 329 . 4 - تقدم في الصفحة 109 وما بعدها . 5 - محاضرات في أصول الفقه 2 : 318 - 319 و 355 . 6 - لاحظ محاضرات في أصول الفقه 2 : 349 و 353 .
تحريرات في الأصول — صفحة 408 | السيد مصطفى الخميني