تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
في المثال الأول في المرجح الأول ( 1 ) - يتعين صرفه في تحصيل الطهارة ، لأن قدرتها عقلية ، بخلاف القدرة في ناحية الحج ، فإنها شرعية . إن قلت : ربما تتزاحم المرجحات ، كما في المثال المذكور ، فإن مقتضى أن الوضوء له البدل تقديم الحج عليه ، وبما أن الحج قدرته شرعية يقدم الوضوء عليه ، فبم نعالج ذلك ؟ قلت : نعم ، ربما يتفق ذلك ، ولم يتعرض أرباب هذه الإطالات - على ما ببالي - لحكمه ، وحيث أن ما ذكروه للترجيح كله خال عن التحقيق ، فلا نبالي بذلك . ولعله يأتي بعض الكلام حوله من ذي قبل ( 2 ) ، كما سنتعرض لجهة أخرى ، وهي مقتضى الشك في مرجحية إحدى المرجحات ، أو في تحققها ( 3 ) . وأما توهم : أن الوضوء متقيد بالقدرة الشرعية ، لأن كل ماله البدل يكون كذلك ( 4 ) ، فقد فرغنا عنه فيما مر ( 5 ) . أقول : لنا أن نسأل عن الدليل على هذه الكبرى . وغاية ما يوجد في كلماتهم : أن الدليل المطلق وغير المقيد ، يستجلب قدرة العبد إلى جانبه ، ويصير العبد عاجزا في هذا الاعتبار ، فلا يتحقق موضوع الدليل الآخر المقيد بالقدرة ( 6 ) . وأنت خبير بما فيه :
هامش
1 - تقدم في الصفحة 397 - 399 . 2 - يأتي في الصفحة 415 - 420 . 3 - يأتي في الصفحة 421 - 426 . 4 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 327 . 5 - تقدم في الصفحة 400 . 6 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 322 ، محاضرات في أصول الفقه 3 : 241 .