تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الثاني : ما هو المعروف بين فضلاء العصر ، من نفي المقدمية في جانب الوجود والعدم مطلقا ( 1 ) . الثالث : ما نسب إلى الكعبي ، من مقدمية الضد لترك الضد ( 2 ) ، وبذلك أنكر الإباحة ، توهما أن ترك المحرمات لا يمكن إلا بالاشتغال بإحدى المباحات ، فيكون هذا واجبا من باب المقدمة . الرابع : ما نسب إلى العلامة الخونساري ( قدس سره ) من أن ترك الضد ، مقدمة لوجود الضد الآخر رفعا ، لا دفعا ( 3 ) ، أي سواد الجسم ضد البياض ، فلا بد من إعدام السواد الموجود لحلول البياض ، وأما إذا لم يكن في الجسم سواد ، فلا مقدمية لعدمه بالنسبة إلى البياض بالضرورة . وهكذا فيما نحن فيه ، الاشتغال بالصلاة ضد الاشتغال بالإزالة ، فلا يعقل تحققها إلا بإعدامها ، وأما إذا كان تارك الصلاة بالمرة فلا معنى لكون ترك الصلاة مقدمة للإزالة ، كما هو الظاهر . الخامس : التفصيل المومأ إليه في القول الثاني ( 4 ) .

الناحية الثالثة : فيما هو الحق في هذه المسألة ، وهو انتفاء المقدمية

ويظهر ذلك بالإشارة إلى جهات الضعف في التقريب السابق ( 5 ) ، وهي كثيرة ، نشير إلى بعض منها :
هامش
1 - أجود التقريرات 1 : 255 ، نهاية الأصول : 210 ، منتهى الأصول 1 : 307 - 308 . 2 - شرح العضدي : 96 / السطر 20 . 3 - مطارح الأنظار : 107 / السطر 14 ، بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 377 / السطر 14 . 4 - قوانين الأصول 1 : 108 / السطر 20 - 21 ، الفصول الغروية : 93 / السطر 6 . 5 - تقدم في الصفحة 322 .