تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

الناحية الثانية : في ذكر الأقوال في المسألة

وأنت خبير : بأن ما هو الحجر الأساس في المقام ، إثبات أن عدم أحد الضدين ، مقدمة للضد الآخر دفعا ورفعا ، وإثبات أن ترك الصلاة ، مقدمة لفعل الإزالة وإن لم يشرع في الصلاة . وأما سائر الأقوال فهي غير لازمة هنا ، ولا مهمة في البحث . وهذا هو القول المشهور في المسألة ( 1 ) ، واستند إليه - على ما نسب إليهما ( 2 ) - صاحب " الحاشية " ( 3 ) و " القوانين " ( 4 ) . ولكن لمزيد من الاطلاع نقول : الأقوال في المسألة أربعة ، وقيل : خمسة ( 5 ) ، بناء على كون مقالة الكعبي قولا في المسألة . الأول : ما نسب ( 6 ) إلى الحاجبي والعضدي ، وهو أن كل واحد من عدم الضد ووجوده ، مقدمة لوجود الضد الآخر وعدمه ، فيكون كل واحد من عدم السواد ووجوده ، مقدمة لوجود البياض وعدمه ( 7 ) . نعم ، في الضدين اللذين لهما ثالث ، يكون عدم السواد مقدمة ناقصة ، وفيما لا ثالث لهما مقدمة منحصرة .
هامش
1 - قوانين الأصول 1 : 108 / السطر 20 - 22 ، مناهج الأحكام والأصول : 61 / السطر 21 - 24 ، الفصول الغروية : 92 / السطر 33 . 2 - مطارح الأنظار : 108 / السطر 16 . 3 - هداية المسترشدين : 230 / السطر 1 - 3 . 4 - قوانين الأصول 1 : 108 / السطر 20 . 5 - مطارح الأنظار : 108 / السطر 18 . 6 - الفصول الغروية : 94 / السطر 22 ، مطارح الأنظار : 104 / السطر 11 . 7 - شرح العضدي : 90 و 96 - 97 و 199 .