تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
العلامة الأراكي ( قدس سره ) ( 1 ) ؟ أو ليست هي محرمة مطلقا ( 2 ) ، أو تكون المقدمة الأخيرة محرمة ( 3 ) ، أم تكون إحدى المقدمات على التخيير واجبة الترك ، وتتعين في الأخيرة أحيانا ( 4 ) ، أم المحرم ما قصد به التوصل إلى الحرام ( 5 ) ؟ أم يفصل بين كون المحرم عنوانا وإن لم يصدر بالاختيار ، وإن كان لا عقاب إلا على صدوره بالاختيار ، وبين ما كان المحرم هو الفعل الصادر بالاختيار والإرادة ، كما عن العلامة الحائري ( قدس سره ) ( 6 ) ؟ أو يفصل بين كون معنى النهي طلب الترك ، وبين كون معناه الزجر عن الفعل ، كما يظهر من الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) ( 7 ) ؟ وجوه ، بل أقوال . لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى بعض منها ، بعد التنبيه إلى ما هو الحق الحقيق بالتصديق : وهو أن الحرام - حسبما تحرر في محله - ليس إلا ما منع عنه الشرع ، وزجر المكلفين عن إيجاده ( 8 ) ، فيكون ما هو مصب الزجر والمنع ومورد الانشاء والإرادة المتعلقة بالزجر عنه ، محرما شرعا ، ويؤاخذ به ، ويستحق العقوبة عليه ، لا على أمر آخر . ولا شبهة في أن العقل حاكم بلزوم تركه ، ولا معنى لحرمة شئ
هامش
1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 402 . 2 - كفاية الأصول : 159 . 3 - تهذيب الأصول 1 : 284 . 4 - نهاية الدراية 2 : 178 ، حقائق الأصول 1 : 301 . 5 - أجود التقريرات 1 : 249 - 250 ، ولاحظ محاضرات في أصول الفقه 2 : 439 . 6 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 130 - 131 ، تهذيب الأصول 1 : 283 - 284 . 7 - نهاية الأصول : 203 - 204 . 8 - يأتي في الجزء الرابع : 84 - 86 .
تحريرات في الأصول — صفحة 285 | السيد مصطفى الخميني