تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
لما عرفت في خلال الثمرات : من أن التوسعة في التقرب منها ( 1 ) . الأمر الثالث عشر : في مقتضى الأصول العملية عند الشك في وجوب المقدمة لو فرضنا قصور الأدلة الاجتهادية الآتية عن إثبات أحد طرفي هذه المسألة ، من الملازمة وعدمها ، فقضية الأصول العملية ماذا ؟ والكلام هنا حول مسلكين : أحدهما : ما إذا كانت الملازمة المدعاة عقلية صرفة ، ويكون المقدمة من لوازم ذي المقدمة قهرا ، كسائر اللوازم التي لا يتخللها الجعل الاستقلالي . ثانيهما : ما إذا كانت الملازمة المدعاة عقلائية ، ولا يكون بينما التلازم الطبيعي قطعا ، بحيث كان يترشح وجوب المقدمة وإرادتها وجميع خصوصياتها الفعلية والشأنية من ذي المقدمة ترشحا طبيعيا ، كسائر المعاليل بالنسبة إلى العلل الطبيعية ، أو لو كانت اختيارية لكان يجب عقلا إيجاد تلك الإرادة التبعية ، ويسلب الاختيار من المولى بعد إيجاد الواجب النفسي . أما على المسلك الأول الذي هو ظاهر الأصحاب ، وقد بينا في محله امتناعه ( 2 ) ، وسيأتي زيادة توضيح حوله ( 3 ) ، فالبحث في المسألتين : الأصولية ، والفقهية : أما في المسألة الأصولية ، فحيث إن الملازمة كسائر العناوين ذات ماهية ،
هامش
1 - تقدم في الصفحة 253 . 2 - تقدم في الصفحة 3 - 6 . 3 - يأتي في الصفحة 265 - 267 .