تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الوجوب الموجود في جميع المقدمات ، مضادا لها ، فافهم وتأمل . نعم ، يتوجه إليها : أنها ليست ثمرة المسألة الأصولية بالتقريب الماضي ، ويتوجه إليه ما احتملناه ، فاغتنم . الثمرة الخامسة : قد ذكر في " الكفاية " في خلال الثمرات : " أن منها حصول الإصرار على الذنب ، وتحقق الفسق بترك الواجب الذي له مقدمات " ( 1 ) . ولا معنى لذلك ، بعد عدم كون الأوامر الغيرية ذات عقاب وعصيان ، ولعله أضيف إلى كلامه ( رحمه الله ) وإلا فهو أجل من أمثال هذه الأمور . وما توهم إشكالا عليه : بأن ترك إحدى المقدمات ، يورث امتناع الواجب عليه ، فلا يحصل الإصرار ( 2 ) ، في غير محله ، لأن سقوط الأمر النفسي وسائر الأوامر الغيرية ، يستند إلى سوء اختياره ، فهو بترك إحدى المقدمات عصى الأوامر الكثيرة ، ولا وجه لتوهم اشتراط وجوب سائر المقدمات بوجود الأولى ، كما لا يخفى . نعم ، هنا إشكال آخر : وهو أن حصول الإصرار بالذنوب الكثيرة الدفعية آنا ما ، محل إشكال ( 3 ) ، فلا تغفل . الثمرة السادسة : قد حكي عن الوحيد البهبهاني ( قدس سره ) : " أن من ثمرات القول بالوجوب ، اندراج
هامش
1 - كفاية الأصول : 154 . 2 - منتهى الأصول 1 : 299 . 3 - محاضرات في أصول الفقه 2 : 430 .