تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الثمرة الثانية : توسعة دائرة التقرب بالمقدمة ( 1 ) ، فإن من الممكن التقرب بها لأجل أمرها ، ومن الممكن التقرب بها ، لأجل التوصل بها إلى المطلوب الآخر وإن لم تكن مورد الأمر رأسا . وما قيل : " بأنه يمكن التقرب لأجل التوصل ولو لم تكن واجبة شرعا " ( 2 ) ساقط ، لأنه يكفي لذلك إمكان التقرب . وتوهم : أن الأوامر الغيرية ليست مقربة ( 3 ) ، فاسد مضى تفصيله ( 4 ) . فبالجملة : يمكن أن يقصد المكلف الأمر الغيري المتوجه إلى الوضوء ، ويأتي امتثالا لذلك الأمر ، فإنه يصح وضوؤه ولا يلزم إتيان الوضوء للحسن الذاتي ، أو للأمر النفسي ، أو لغير ذلك . نعم ، يتوجه إليها ما مر : من أنها ليست ثمرة المسألة الأصولية . اللهم إلا أن يقال : بكفاية ذلك ، كما أشير إليه . الثمرة الثالثة : بناء على وجوبها ، يثبت ضمان الآمر بالنسبة إلى الأجير ، إذا كان قد أمر ببناء البيت ، فهيأ الأجير مقدمات البناء ، ولم يأت بما استؤجر له إذا نهى عنه
هامش
1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 397 ، نهاية الأفكار 1 : 349 . 2 - نهاية الأفكار 1 : 349 . 3 - لاحظ تهذيب الأصول 1 : 249 و 277 . 4 - تقدم في الصفحة 161 - 162 .