تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ذنابة : جريان الأصول العملية في الأصلي والتبعي بناء على أن الأصلي والتبعي ليسا بلحاظ حال الثبوت ، كما في " الكفاية " ( 1 ) وتقريرات الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ولا بلحاظ الإثبات ، كما هو مختار الوالد ( 3 ) ، وإحدى محتملات كلامهما ، بل هو بلحاظ الثبوت والإثبات معا ، أي الواجب الأصلي : هو الواجب الفعلي ، وإرادته فعلية ، والواجب التبعي : هو ما كان إرادته تقديرية ، وتابعة للإرادة الأخرى ، وتكون تلك الإرادة الثانية ، دليلا على ذلك الوجوب التقديري ، لأجل استتباعها ذلك ، فهل تجري الأصول العملية عند الشك في ذلك ، أم لا ؟ ظاهر القوم إجراؤها ( 4 ) وإن قيل بمثبتيتها ( 5 ) . والتحقيق : أن ذلك غير صحيح ، لأن الوجوب التقديري ، غير متصور بالنسبة إلى المقنن الحقيقي ، فلا تخلط .

الأمر الثاني عشر : حول ثمرة أصل مسألة مقدمة الواجب

وقبل الإيماء إلى تلك الثمرات ، لا بد من الإشارة إلى ملاك المسألة الأصولية وثمرتها ، وقد مر تفصيله في أول الكتاب ( 6 ) ، وإجماله هو هذا :
هامش
1 - نفس المصدر . 2 - انظر مطارح الأنظار : 78 / السطر 33 . 3 - تهذيب الأصول 1 : 275 . 4 - كفاية الأصول : 153 ، نهاية الدراية 2 : 158 . 5 - انظر مطارح الأنظار : 79 / السطر 14 ، تهذيب الأصول 1 : 276 . 6 - تقدم في الجزء الأول : 33 وما بعدها .