تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الظهر بالنسبة إلى العصر ( 1 ) . وأنت خبير : بأنه في مورد الأول لا يبقى الوجوبان بحالهما ، بل يرجعان إلى الواحد ، على ما اشتهر ( 2 ) ، وهذا فيما نحن فيه غير صحيح ، للزوم كون الإرادة الثانية والإرادة النفسية متداخلتان ، فيرجع إلى الإرادة الواحدة النفسية الشديدة بالنسبة إلى الظهر ، وهي غير كافية لما هو الغرض في بحث المقدمة ، من الثمرة الفرضية الآتي بيانها ( 3 ) . مع أن قضية ما سلف منا ( 4 ) : أن مورد الإرادة النفسية العبادية في الواجب المنذور هي الظهر ، ومورد الإرادة النفسية التوصلية عنوان " الوفاء بالنذر " فلا معنى للتداخل . وفي المورد الثاني ، ليس الظهر بما هو ظهر مورد الإرادة المقدمية ، بل هو بعنوان " التوقف والوقوف عليه " وهذا متحد مع عنوان " الظهر " في الخارج ، ومختلف معه في محيط التشريع والجعل ، فلا تغفل ، وتأمل . الرابعة : ما مر من الشبهات على الأجزاء الداخلية ، يأتي على القيود المأخوذة في الطبيعة . وخروج هذه القيود عن مسمى الطبائع - كما في الأعم والصحيح على ما قيل ( 5 ) ، خلافا للحق - لا يستلزم خروجها عن محط النزاع في هذه المسألة ، لأن مناط البحث : هو أن إيجاب شئ ، هل يستلزم الإيجاب الآخر ، أو إرادة أخرى ، أم
هامش
1 - لاحظ محاضرات في أصول الفقه 2 : 299 - 301 . 2 - لاحظ محاضرات في أصول الفقه 2 : 301 . 3 - يأتي في الصفحة 250 . 4 - تقدم في الجزء الأول : 269 . 5 - نهاية الأفكار 1 : 75 - 76 .