تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وتكون على نعت القانون الكلي ، كسائر القوانين الكلية ، وقضية الخطابات القانونية صحة الالتزام بوجوب الأهم والمهم معا عرضا ، كما يأتي تفصيله ( 1 ) ، فعلى هذا تكون الصلاة في مفروض المسألة صحيحة وإن كان العبد آثما ، وكان ترك الموقوف عليه حراما ، لأن خطاب الإزالة والصلاة ، ليسا شخصيين حتى تلاحظ النسبة الشخصية بينهما ، فيلزم ما لزم ، والتفصيل معلوم لأهله . الثمرة الثانية : أن مقتضى الأقوال مختلف بالنسبة إلى المقدمة المحرمة ، إن قلنا : بأن المحرمة داخلة في محل النزاع ، والعجب ممن توهم خروجها عنه ( 2 ) ، ومع ذلك جعلها ثمرة المسألة ! ! فبالجملة : إن قلنا : إن معروض الوجوب هي ذات المطلقة ، فتصير المحرمة واجبة ، لامتناع بقاء الحرمة مع الوجوب . وإن قلنا : بأن الواجب هي المقدمة بقصد التوصل ، فتزول الحرمة في حال قصد التوصل وهكذا ، فزوال الحرمة دائر مدار مصب الوجوب . فإن قلنا بالموصلة بالمعنى الأخص ، فتزول فيما إذا سلك الأرض المغصوبة ، وانتهى سلوكه إلى الإنقاذ خارجا . ولو قلنا : بأن الواجب هو عنوان " الموقوف عليه " سواء قلنا بالمطلقة ، أو الموصلة ، أو المنتهية ، أي عنوان " ما يتوقف عليه الواجب " ولو كان توقفا ناقصا ، أو عنوانه إذا كان توقفا تاما ، أو كان توقفا تاما بالحمل الشائع ، وانتهى إلى الواجب والإنقاذ ، فلا تزول الحرمة ، لاختلاف موضوعها مع موضوع الوجوب ، ولكنه إن
هامش
1 - يأتي في الصفحة 462 - 464 . 2 - تقدم في الصفحة 214 .
تحريرات في الأصول — صفحة 242 | السيد مصطفى الخميني