تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ما لم يحدث فيه حدثاً ، كقطع الثوب ، أو خياطة شئ منه ، أو يعطيه خيوطاً أو إبرةً ، ولو أحدث حدثاً جاز أن يقبّله بأقلّ من ذلك الجنس وغيره ، وكذا لو لم يحدث وقبّله بأقلّ من غير ذلك الجنس . ولو شرط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه فآجرها ، ضمن . ولا تجوز إجارة مالا منفعة له ، أو تكون له منفعةٌ لا اعتبار بها في نظر الشرع ، أو تكون له منفعةٌ محرّمةٌ ، ولا يجوز أن يؤجر مال غيره إلاّ بإذنه ، فإن فعل ، فالأقرب وقوفه على الإجازة . 4207 . الرابع : أن تكون المنفعة معلومة وفيه عشرون بحثاً : 4208 . الأوّل : يجب كون المنفعة معلومةً لينفى الغرر ، فلو كانت مجهولةً ، مثل أن يستأجر أحد الدارين لم يجز ، والعلم يحصل إمّا بتقدير العمل ، كخياطة الثوب ، وبناء الجدار ، ونسخ الكتاب ، وإمّا بتقدير المدّة ، كالخياطة شهراً ، أو سنةً مثلاً . ولو كانت العين ممّا له عملٌ ، كالحيوان ، جاز الوجهان ، وإن لم يكن له عملٌ ، كالدار والأرض ، لم يجز إلاّ على الوجه الثاني . وهل يجوز تقييد المنفعة بالمدّة والعمل معاً ، كما لو استأجرهُ ليخيط له هذا الثوب في هذا اليوم ؟ قال الشيخ : لا يجوز ، لإمكان الفعل في أقلّ من ذلك الزمان وأكثر ( 1 )
هامش
1 . المبسوط : 3 / 221 .
تحرير الأحكام — صفحة 85 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري