وبعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل ، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلا ،
وإن لم يستأذنا ، وإن اتّفقا على التفريق لم يصحّ إلاّ برضا الزوج في الطلاق ،
ورضا المرأة في البذل إن كان خلعاً .
ولا بدّ في الحَكَمَيْنِ مِنْ أن يكونا حرّين ذكرين عدلين ، ويمضي حكمهما
في الصلح مع حضور الزوجين وغيبتهما وغيبة أحدهما .
وإذا شرطا أمراً ، وجب أن يكون سائغاً ، فلو شرطا تركَ بعضِ النفقة أو
القسمة ، أو أن لا يسافر بها ، لم يلزم الوفاء به .
* * *
قال المحقِّق : تمَّ الجزء الثالث من الكتاب - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء
الرابع أوله المقصد السابع في الولادة والعقيقة .
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على
سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .