زوالها ( ولو قال : إلى العشيّ ، فكذلك مع احتمال الزوال على ضعف ) ( 1 ) ولو قال :
إلى الليل ، فهو إلى أوّله ، وكذا إلى النهار ، ولو استأجره نهاراً ، فهو إلى غروب
الشمس ، وليلةً إلى طلوع الفجر .
4214 . السابع : لو استأجر فسطاطاً إلى مكّة ولم يعيّن وقتَ الخروج ،
بطل العقد ، وكذا كلّ ما يستأجر مدّةً ، ولم يعيّن ابتداءها .
4215 . الثامن : لا يشرط في مدّة الإجارة اتّصالها بالعقد ، فلو آجره
« المحرّم » وهما في « رجب » صحّ سواء كانت العين مشغولةً بغيره ، أو لا ، فإن
كانت الإجارة على مدّة تلي العقد ، لم يحتج إلى ذكر ابتدائها ، وإن كانت لا تليه ،
وجب ذكر ابتدائها ، ولو أطلق ، فقال : آجرتك سنةً أو شهراً ، فالأقرب الصحة ،
وابتداء المدّة من حين العقد ، وإن لم يسمّ السنة والشهر ، فعلى هذا يجوز أن
يؤجر العين الواحدة لاثنين في زمانين قبل أن تنقضي مدّةُ الأوّل .
4216 . التاسع : لا يتقدّر أكثر مدّة الإجارة بقدر ، بل يجوز على ما
تراضيا عليه ، وإن تجاوز سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر ، ولو استأجره شهراً ، لم يجب
تقسيط الأجر على الأيّام ، وكذا لو استأجره سنةً لم يحتج إلى تقسيط أجر كلّ
شهر ، وكذا لو استأجره سنتين فصاعداً ، لم يجب تقسيط أجر كلّ سنة ، ولو قَسَّطَ
الأجر على أجزاء المدّة ، جاز ، فإن انهدمت الدار في بعض الأجزاء ، سقط ما
سمّاه في التقسيط ، وإن لم يقسّط ، لزم تقسيط المسمّى في أصل العقد ،
ورجع بحصّته .
4217 . العاشر : يجوز استئجار المنازل ، والعقار بشرط التقييد بالمدّة المعيّنة ،
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .