تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
زوالها ( ولو قال : إلى العشيّ ، فكذلك مع احتمال الزوال على ضعف ) ( 1 ) ولو قال : إلى الليل ، فهو إلى أوّله ، وكذا إلى النهار ، ولو استأجره نهاراً ، فهو إلى غروب الشمس ، وليلةً إلى طلوع الفجر . 4214 . السابع : لو استأجر فسطاطاً إلى مكّة ولم يعيّن وقتَ الخروج ، بطل العقد ، وكذا كلّ ما يستأجر مدّةً ، ولم يعيّن ابتداءها . 4215 . الثامن : لا يشرط في مدّة الإجارة اتّصالها بالعقد ، فلو آجره « المحرّم » وهما في « رجب » صحّ سواء كانت العين مشغولةً بغيره ، أو لا ، فإن كانت الإجارة على مدّة تلي العقد ، لم يحتج إلى ذكر ابتدائها ، وإن كانت لا تليه ، وجب ذكر ابتدائها ، ولو أطلق ، فقال : آجرتك سنةً أو شهراً ، فالأقرب الصحة ، وابتداء المدّة من حين العقد ، وإن لم يسمّ السنة والشهر ، فعلى هذا يجوز أن يؤجر العين الواحدة لاثنين في زمانين قبل أن تنقضي مدّةُ الأوّل . 4216 . التاسع : لا يتقدّر أكثر مدّة الإجارة بقدر ، بل يجوز على ما تراضيا عليه ، وإن تجاوز سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر ، ولو استأجره شهراً ، لم يجب تقسيط الأجر على الأيّام ، وكذا لو استأجره سنةً لم يحتج إلى تقسيط أجر كلّ شهر ، وكذا لو استأجره سنتين فصاعداً ، لم يجب تقسيط أجر كلّ سنة ، ولو قَسَّطَ الأجر على أجزاء المدّة ، جاز ، فإن انهدمت الدار في بعض الأجزاء ، سقط ما سمّاه في التقسيط ، وإن لم يقسّط ، لزم تقسيط المسمّى في أصل العقد ، ورجع بحصّته . 4217 . العاشر : يجوز استئجار المنازل ، والعقار بشرط التقييد بالمدّة المعيّنة ،
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .
تحرير الأحكام — صفحة 88 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري