4210 . الثالث : إذا أطلق السّنة ، وجب احتساب اثني عشر شهراً أهلّة ، ولو
شرط هلالية ، كان تأكيداً ، ولو قال : عددية ، أو سنةٌ بالأيّام ، وجب ثلاثمائة
وستون يوماً .
ولو استأجر هلالية من أوّل الهلال ، عدّ اثني عشر شهراً هلاليّةً ، ولو كان
في أثناء الشهر عدّ بعد كماله أحد عشر هلالاً ، ثمّ أخذ من الثاني عشر بإزاء ما
خرج من الشهر الأوّل ، وقيل يجب إكمال ثلاثين ، وهو حسن ، ولا يستوفي
الأحد عشر بالعدد .
4211 . الرابع : لو قيّد السّنة بالروميّة ، وهي الّتي سبعة أشهر منها أحدٌ
وثلاثون ، وأربعة ثلاثون ، وواحد ثمانية وعشرون ، وكانا عارفين بحسابها ، صحّ ،
ولو جهله أحدهما ، أو كلاهما بطلت ، ولو قيّداها بالقبطيّة : وهي التي كلّ شهر
منها ثلاثون ويزيدونها خمسة ، لتساوي الرومية ، جاز أيضاً مع العلم بالحساب ،
ومع هذين القيدين تكون مدّة الإجارة ثلاثمائة وخمسةً وستّين يوماً .
4212 . الخامس : لو آجره إلى العيد ، وعيّنه ، حمل على المعيّن ، وإن أطلق ،
حمل على الأقرب ، ويحتمل البطلان ، وتخرج المدّة بدخول أوّل جزء منه ، وكذا
لو علّقه بشهر يشترك ، فيه اثنان ك « جمادى » و « ربيع » ولو علّقه ب « رجب » أو
بشبهه من المنفرد ، حمل على « رجب » سنته مع احتمال ما قلنا .
ولو علّقه بيوم ، حمل على أقرب أيّام الأُسبوع إليه ، إلاّ أن يعيّن غيره ، ولو
علّقه بعيد من أعياد الكفّار ، وهما يعلمانه ، صحّ ، وإلاّ فلا .
4213 . السادس : لو آجره إلى العشاء ، فآخر المدّة غروب الشمس لا
تحرير الأحكام — صفحة 87
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٧