تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
4210 . الثالث : إذا أطلق السّنة ، وجب احتساب اثني عشر شهراً أهلّة ، ولو شرط هلالية ، كان تأكيداً ، ولو قال : عددية ، أو سنةٌ بالأيّام ، وجب ثلاثمائة وستون يوماً . ولو استأجر هلالية من أوّل الهلال ، عدّ اثني عشر شهراً هلاليّةً ، ولو كان في أثناء الشهر عدّ بعد كماله أحد عشر هلالاً ، ثمّ أخذ من الثاني عشر بإزاء ما خرج من الشهر الأوّل ، وقيل يجب إكمال ثلاثين ، وهو حسن ، ولا يستوفي الأحد عشر بالعدد . 4211 . الرابع : لو قيّد السّنة بالروميّة ، وهي الّتي سبعة أشهر منها أحدٌ وثلاثون ، وأربعة ثلاثون ، وواحد ثمانية وعشرون ، وكانا عارفين بحسابها ، صحّ ، ولو جهله أحدهما ، أو كلاهما بطلت ، ولو قيّداها بالقبطيّة : وهي التي كلّ شهر منها ثلاثون ويزيدونها خمسة ، لتساوي الرومية ، جاز أيضاً مع العلم بالحساب ، ومع هذين القيدين تكون مدّة الإجارة ثلاثمائة وخمسةً وستّين يوماً . 4212 . الخامس : لو آجره إلى العيد ، وعيّنه ، حمل على المعيّن ، وإن أطلق ، حمل على الأقرب ، ويحتمل البطلان ، وتخرج المدّة بدخول أوّل جزء منه ، وكذا لو علّقه بشهر يشترك ، فيه اثنان ك‍ « جمادى » و « ربيع » ولو علّقه ب‍ « رجب » أو بشبهه من المنفرد ، حمل على « رجب » سنته مع احتمال ما قلنا . ولو علّقه بيوم ، حمل على أقرب أيّام الأُسبوع إليه ، إلاّ أن يعيّن غيره ، ولو علّقه بعيد من أعياد الكفّار ، وهما يعلمانه ، صحّ ، وإلاّ فلا . 4213 . السادس : لو آجره إلى العشاء ، فآخر المدّة غروب الشمس لا