تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ضمن النقص ، وللشيخ قول بضمان النقصان مطلقا ( 1 ) . ولو باعه نسيئةً لم يصحّ . ولو استأجره لحصد الزرع أو صرام النخل بجزء منه معلوم كالسُّدس وشبهه جاز ، وكذا لو استأجر الطحان بالنخالة المتبرّعة أو بقفيز منها . ولو شرط للمرضعة جزءاً من المرتضع الرقيق بعد الفطام ، ولقاطف ( 2 ) الثمار جزءاً منها بعد الصرام جاز ، وكذا في الحال . فلو قال : إن خطته اليوم ، فلك درهمان ، وإن خطته غداً ، فدرهم . فللشيخ قولان أحدهما الجواز ، ويلزمه إن عمله في الأوّل درهمان ، وإن عمله في الثاني درهم ( 3 ) والثاني الجواز أيضاً ، لكن إن عمله في الأوّل لزمه درهمان ، وإن عمله في الثاني كإن له أُجرة المثل ، لكن لا يزاد عن درهمين ولا ينقص عن درهم ( 4 ) ولو قيل بالبطلان وثبوت أُجرة المثل كان وجهاً ، وأوّل قول الشيخ لا يخلو من قوّة . ولو قال : إن خطته روميّاً - وهو ما يُعْمل بدرزين - فلك درهمان ، وإن خطته فارسيّاً - وهو ما يكون بدرز واحد - فلك درهم ، جاز على إشكال . ولو استأجره ليحمل متاعه إلى موضع معيّن بأُجرة معيّنة في وقت معيّن ، فإن قصّر عنه ، نقّص من أُجرته شيئاً ، جاز ( 5 ) ، ولو شرط سقوط الأُجرة مع التقصير ، لم يجز ، وله أُجرة المثل عملاً ، برواية محمد بن مُسلم الصحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 6 ) وهل يتعدّى الحكم ؟ الوجه ذلك ، فلو استأجره إلى مصر
هامش
1 . النهاية : 408 . 2 . في مجمع البحرين : قطفت العنب : قطعته . 3 . الخلاف : 3 / 509 ، المسألة 39 من كتاب الإجارة . 4 . المبسوط : 3 / 249 - 250 . 5 . جواب « لو الشرطية » . 6 . الوسائل : 13 / 253 ، الباب 13 من كتاب الإجارة ، الحديث 1 .