تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

الفصل الثالث : في شرائط الإجارة

وهي ستّة : 4204 . الأوّل : المتعاقدان ، ويشترط فيهما : البلوغُ ، والعقلُ ، وجوازُ التصرف . فلا تصحّ إجارة الصبيّ وإن كان مميّزاً ، ولو أذن له الوليّ على إشكال إيجاباً وقبولاً ، وكذا المجنون ، والمغمى عليه ، والسكران الّذي لا يعقل ، والنائم ، والغائب ، والساهي ، لانتفاء القصد فيهما ، والمكره ، والسّفيه ، والمحجور عليه للفلس ، ويختصّ منعُ هذين بالإجارة المتعلّقة بأموالهما ، فلو آجرا أنفسهما للعمل ، كان جائزاً ، ولو آجر الراهن ، أو المرتهن من دون رضا الآخر لم تجز . ولو امتنع أحدهما أو هما معاً ، وكانت العينُ ممّا تصحّ إجارتها ، آجرها الحاكم ، وكذا حكم الشريكين إذا تشاجرا في الإجارة ، وللوليّ التسلط على مال الطفل والمجنون بالإجارة له ، وكذا الوصيّ والحاكم عنهما مع فقد أُولئك وعن السفيه ، والمحجور عليه ، والغائب . 4205 . الثاني : الأُجرة وهي لازمة في العقد وركن فيه ، فلو أخلّ بها لم تصحّ ، ولزمه مع استيفاء المنفعة أُجرةُ المثل ، وكذا لو بطل العقد في كلّ موضع ، فإنّه تثبت أُجرةُ المثل ، سواء زاد على المسمّى ، أو ساواه ، أو نقص . ويشترط كونها معلومةً بالوزن أو الكيل فيما يدخلانه ، والمشاهدة مطلقاً على إشكال في الاكتفاء بها فيما يدخلانه ، وجزم الشيخ بالجواز . ( 1 )
هامش
1 . المبسوط : 3 / 223 .