تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
لحفر الآبار والأنهار والقنى ( 1 ) والعيون ، وعلى ضرب اللّبن ، وعلى البناء ، وتطيين السطوح والحيطان ، وتجصيصها ، مدّةً معلومةً . ولا تجوز على عمل معيّن ، لاختلاف الطين بالرقّة والغلظ ، وأجزاء السّطح بالعلّو والنزول ، وكذا الحائط . ويجوز أن يستأجر لنسخ كتب فقه أو حديث ، أو شعر مباح ، أو سجلّ ، أو مصحف ، ولا يكره ، وعلى حصاد زرعه ، ورفعه ، وتصفيته ، وعلى استيفاء القصاص في النفس وما دونها ، وعلى الدلالة على الطريق ، وعلى الكيل والوزن المعلومين بالمدّة أو القدر ، وعلى ملازمة غريم يستحقّ ملازمته ، وعلى الثمرة ، وعلى بيع ثياب بعينها ، وعلى شراء ثياب معيّنة على إشكال ، وعلى البيع على شخص معيّن على إشكال أيضاً ، وعلى خدمته ، سواء كان الأجير رجلاً ، أو امرأةً ، حرّاً ، أو عبداً . وحكم النظر بعد الإجارة حكم قبلها ، وعلى الإرضاع ، سواء انضمّ إلى الحضانة أو لا ، وعلى الختان وقطع السلع ( 2 ) والكحل ، والطبيب للمداواة ، وقلع الضرس ، والراعي للرعي ، وبالجملة على كلّ عمل مُحلَّل مقصود . 4201 . الثاني والعشرون : يجوز استئجار العين المستأجرة ، سواء رضي المالك أو لا ، بشرطين : أحدهما أن يوجر لمثله أو دونه في الاستعمال ، الثاني أن يتجرّد العقد عن شرط التخصيص ، فلو آجره بشرط أن لا يُسكن غيره ، أو لا
هامش
1 . القِنى : الآبار التي تحفر في أرض متتابعة ليستخرج ماؤها . وهي جمع القناة ، كالحصاة والحصى . مجمع البحرين . 2 . السلع والسلعة : ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه . المعجم الوسيط : 1 / 443 .