تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
4197 . الثامن عشر : تجوز إجارة المسلم نفسه للذمّي ليعمل له عملاً ، وهل يجوز لخدمته ؟ الأقرب الكراهية دون المنع ، ولا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معيّن ، أو مطلق في الذمّة مدّةً من الزمان . 4198 . التاسع عشر : لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقِظَهُ وقت الصلاة ، ويجوز استئجار السنّور لاصطياد الفأر . 4199 . العشرون : لا يجوز الأجر على الأذان والصلاة بالناس ، ويجوز أخذ الرزق من بيت المال . ويجوز أخذ الأجر على الحجّ وتعليم القرآن على كراهية شديدة . ويجوز على بناء المساجد والقناطر وغيرهما ، وعلى الرقية ( 1 ) ولو كان إمام المسجد قيّماً له يفرش حصره ، وكنسه ، ويغلق فيه ، جاز له أخذ الأُجرة على ذلك ، لا على الصلاة . ويجوز الأجر على تعليم الشعر المباح ، والحساب ، والفقه وأشباهه والخط . ولا يجوز أخذ الأُجرة على ما لا يتعدّى نفعه من العبادات المختصّة بصلاة الإنسان لنفسه ، وحجّه لنفسه ، وأداء زكاة نفسه ، بلا خلاف . ويجوز أخذ الأجر على الصّلاة عن الغير بشرط أن يكون ميتاً . 4200 . الحادي والعشرون : يجوز للحرّ إجارة نفسه بلا خلاف ، إمّا لعمل معيّن ، كخياطة ثوب ، أو مدّة من الزمان معلومة ، وكذا يجوز الاستئجار
هامش
1 . رَقى المريض رقياً ورُقِيّاً ورقيةً : عوّذَه . المعجم الوسيط : 1 / 367 .