4197 . الثامن عشر : تجوز إجارة المسلم نفسه للذمّي ليعمل له عملاً ،
وهل يجوز لخدمته ؟ الأقرب الكراهية دون المنع ، ولا فرق في جواز إجارة نفسه
لعمل معيّن ، أو مطلق في الذمّة مدّةً من الزمان .
4198 . التاسع عشر : لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقِظَهُ وقت الصلاة ، ويجوز
استئجار السنّور لاصطياد الفأر .
4199 . العشرون : لا يجوز الأجر على الأذان والصلاة بالناس ، ويجوز
أخذ الرزق من بيت المال .
ويجوز أخذ الأجر على الحجّ وتعليم القرآن على كراهية شديدة .
ويجوز على بناء المساجد والقناطر وغيرهما ، وعلى الرقية ( 1 ) ولو كان إمام
المسجد قيّماً له يفرش حصره ، وكنسه ، ويغلق فيه ، جاز له أخذ الأُجرة على
ذلك ، لا على الصلاة .
ويجوز الأجر على تعليم الشعر المباح ، والحساب ، والفقه وأشباهه والخط .
ولا يجوز أخذ الأُجرة على ما لا يتعدّى نفعه من العبادات المختصّة
بصلاة الإنسان لنفسه ، وحجّه لنفسه ، وأداء زكاة نفسه ، بلا خلاف .
ويجوز أخذ الأجر على الصّلاة عن الغير بشرط أن يكون ميتاً .
4200 . الحادي والعشرون : يجوز للحرّ إجارة نفسه بلا خلاف ، إمّا
لعمل معيّن ، كخياطة ثوب ، أو مدّة من الزمان معلومة ، وكذا يجوز الاستئجار
هامش
1 . رَقى المريض رقياً ورُقِيّاً ورقيةً : عوّذَه . المعجم الوسيط : 1 / 367 .