يركبه لم تجز المخالفة ، واستيجار الأرض ( 1 ) للزرع والغراس ، والقميص ليلبسه .
4202 . الثالث والعشرون : لا يجوز استئجار ما يتعذّر استيفاء منفعته ، كما
لو استأجر أرضاً فيها ماءٌ لا ينحسر عنها ، أو ينحسر من غير معرفة بالوقت ، ولو
كان ينحسر عنها وقت الانتفاع جاز .
ولو كانت الزراعة ممكنةً لكن يخشى عليها الغرق ، والعادة غرقُها ، لم تجز
إجارتها ، وكذا لو استأجر الأخرس للتعليم والأعمى للحفظ ، وأرضاً لا ماء لها
للزراعة ، وتجوز للسكون .
ولو أطلق وكان في محلّ تتوقّع الزراعة فيه ، فكالمصرّح بالزراعة ، ولو
كان الماء متوقّعاً لكن على الندور ففاسد ، ولو كان يعلم وجود الماء فصحيح ،
ولو كان يغلب وجود الماء بالأمطار ، فالوجه الصحّة .
4203 . الرابع والعشرون : لو استأجر الإبل والبقر ، والدّوابَّ والحمير ، للحمولة
والعمل منفردةً ومنضمّةً إلى صاحبها أو آلتها أو إليهما ، ولدياس الزرع ، وإدارة
الرّحى ، واستقاء الماء عليها ، ولعمل لم يُخْلق له مثل أن يستأجر البقر للركوبُ ،
والإبل والحمير للحرث ، مع إمكانه ، جاز .
والأقرب جواز إجارة الحائط المزوّق ( 2 ) للنظر إليه ، والتعلّم منه ،
ومنعه الشيخ ( 3 ) .
وفي استئجار الدلاّل على كلمة تروج بها السلعة من غير نعت نظرٌ .
هامش
1 . عطف على قوله : « استئجار العين » .
2 . في مجمع البحرين : زوَّقْتُه تزويقاً مثل زيّنتُه تزييناً وزناً ومعنىً .
3 . المبسوط : 3 / 240 ; والخلاف : 3 / 501 ، المسألة 24 من كتاب الإجارة .