تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
يركبه لم تجز المخالفة ، واستيجار الأرض ( 1 ) للزرع والغراس ، والقميص ليلبسه . 4202 . الثالث والعشرون : لا يجوز استئجار ما يتعذّر استيفاء منفعته ، كما لو استأجر أرضاً فيها ماءٌ لا ينحسر عنها ، أو ينحسر من غير معرفة بالوقت ، ولو كان ينحسر عنها وقت الانتفاع جاز . ولو كانت الزراعة ممكنةً لكن يخشى عليها الغرق ، والعادة غرقُها ، لم تجز إجارتها ، وكذا لو استأجر الأخرس للتعليم والأعمى للحفظ ، وأرضاً لا ماء لها للزراعة ، وتجوز للسكون . ولو أطلق وكان في محلّ تتوقّع الزراعة فيه ، فكالمصرّح بالزراعة ، ولو كان الماء متوقّعاً لكن على الندور ففاسد ، ولو كان يعلم وجود الماء فصحيح ، ولو كان يغلب وجود الماء بالأمطار ، فالوجه الصحّة . 4203 . الرابع والعشرون : لو استأجر الإبل والبقر ، والدّوابَّ والحمير ، للحمولة والعمل منفردةً ومنضمّةً إلى صاحبها أو آلتها أو إليهما ، ولدياس الزرع ، وإدارة الرّحى ، واستقاء الماء عليها ، ولعمل لم يُخْلق له مثل أن يستأجر البقر للركوبُ ، والإبل والحمير للحرث ، مع إمكانه ، جاز . والأقرب جواز إجارة الحائط المزوّق ( 2 ) للنظر إليه ، والتعلّم منه ، ومنعه الشيخ ( 3 ) . وفي استئجار الدلاّل على كلمة تروج بها السلعة من غير نعت نظرٌ .
هامش
1 . عطف على قوله : « استئجار العين » . 2 . في مجمع البحرين : زوَّقْتُه تزويقاً مثل زيّنتُه تزييناً وزناً ومعنىً . 3 . المبسوط : 3 / 240 ; والخلاف : 3 / 501 ، المسألة 24 من كتاب الإجارة .