4192 . الثالث عشر : لا بأس بأُجرة الحجامة ، ويكره مع الشرط ، وكذا
يجوز استئجار من يكنس الكنيف ، ولكنّه مكروه أيضاً .
4193 . الرابع عشر : لا يجوز أن يُوجر داره لمن يتخذها بيعةً أو كنيسةً
أو يحرز فيها الخمر وإن كان في السواد ( 1 ) .
4194 . الخامس عشر : كلّما يحرم بيعهُ تحرم إجارته إلاّ الحرّ والوقف
وأُمّ الولد ، فإنّ هذه تجوز إجارتها وإن حرم بيعها ، وما عداها لا تجوز ، كالعبد
الآبق ، والجمل الشارد ، وما لا ينتفع به كسباع البهائم ، والطيور التي لا تصلح
للصّيد ، والأقرب المنع من إجارة المغصوب لغير الغاصب إذا لم يتمكّن
من تسليمه .
ولا تجوز إجارة الكلب العقور والخنزير بحال ، ويجوز استئجار كلب
الصّيد ، والماشية ، والزّرع ، والحائط ، ولو آجر ما غصب منفعته ، فالأقرب المنع ،
كمن ادّعى إجارة الدار سنةً ، وانتزعها ظلماً من مالكها ، والأولى عدم جواز إجارة
هذه السنة لغير الغاصب .
4195 . السادس عشر : تجوز إجارة المشاع على الشريك وعلى غيره ،
وكذا يجوز أن يوجر داره لاثنين ، وأن يوجر نصف داره لواحد والنصف الآخر
طلق ، أو يوجره له أو لغيره .
4196 . السابع عشر : تجوز إجارة المصحف للنظر فيه والحفظ منه
على إشكال ، وكذا تجوز إجارة كتب العلم ، والفقه ، والأدب ، وغير ذلك .
هامش
1 . السواد : القرى والريف أطراف البلد ، وهذا ناظر إلى ردّ ما قاله أصحاب الرأي من العامة من أنّه إن
كان بيته في السواد والجبل فلا مانع منه ، وله أن يفعل ما شاء . لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 136 .