تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
4190 . الحادي عشر : لو استأجر شمعةً ليسرجها ويردّ المتخلّف وأُجرته وثمن التالف ، لم يجز ، ولو استأجرها ليتجمّل بها ثمّ يردّها من غير إشعال ، ففي الجواز نظر ، وكذا التردّد لو استأجر طعاماً ليتجمّل به على مائدته من غير أكل ، والأقرب المنع . وكذا يجوز استئجار الستور ليعلّقها يتجمّل بها ، وما أشبه ذلك . ولا يجوز استئجار ما لا بقاء له من المشمومات ، كالورد والرياحين للشم ، وفي جواز استئجار الغنم والإبل والبقر ، ليأخذ لبنها ، ويسترضعها لسخاله ، أو ليأخذ صوفها أو شعرها أو وبرها ، إشكال ، وقد روى أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضريبة مدّةً من الزمان . ولا يجوز استئجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئاً من أعيانها . 4191 . الثاني عشر : كلّما له منفعةٌ محرّمةٌ لا يجوز عقد الإجارة عليه كالشطرنج ، والنرد ، وآلات القمار واللّهو ، من الزمر ، والنّوح بالباطل ، والغناء كذلك ، ولا بأس بأخذ الأجر على النوح بالحق ، والغناء في الأعراس . ويجوز أن يستأجر من يكتب له غناءً أو نوحاً . ولا يجوز أن يستأجر من يحمل له خمراً للشرب ، أو ميتةً للأكل ، أو خنزيراً ، ولو استأجره لحمل الخمر طلباً للتخليل ، أو الإراقة ، أو لنقل الميتة من منزله ، أو محلّته إلى خارج البلد ، لإزالة الرائحة ، لم أستبعد جوازه . ولا يجوز الاستئجار على كتابة شئ محرّم ، أو بدعة ، أو شعر باطل ، أو كتب ضلال لغير النقض والحجة ، وحمل الخمر لأهل الذمّة . ويجوز أن يؤجر نفسه لنظارة كرم الذمّي .