والدواب ، وكذا يجوز أُجرة الحمّام ، سواء شرط على المكتري أن لا يدخله أحد
بغير إزار أو لم يشترط ، ويجوز استيجار القناة للزرع بمائها .
4183 . الرابع : تجوز إجارة الأعيان المشاهدة والموصوفة ، ويثبت له خيار
الرؤية ، والأقرب عندي جواز إجارة غير المعيّن مع الوصف الرافع للجهالة .
ويجب في الأعيان المشاهدة رؤية كلما يتعلّق الغرض به ، فإن كانت داراً ،
احتاج إلى مشاهدة البيوت ، ليعرف صغيرها وكبيرها ومرافقها ، وإن كانت
حمّاماً ، وجب مشاهدة قدره ، ليعلم كبرها وصغرها ، ومعرفة مائه هل هو من
قناة أو بئر ، ويحتاج إلى مشاهدة البئر ، وعمقها ، ومؤنة إخراج الماء منها ،
ومشاهدة الأتّون ( 1 ) ومطرح الرماد ، وموضع الرّمل ، ومصرف ماء الحمام .
ولو استأجر أرضاً ، وجب أن يشاهدها لانتفاء معرفتها بالوصف .
وكذا تجوز إجارة العبد ، والبهيمة ، والثياب ، والفسطاط ، والخيام ،
والحبال ، والمحامل ، وآلات الدوابّ ، كالسّرج ، واللجام ، والبردعة ( 2 ) وآلات
الحرب ، كالسيف ، والرمح ، والقوس ، والنّشاب .
4184 . الخامس : تجوز إجارة الحلي ، وثياب الزينة والتجمّل ، وسواء في
الإباحة إجارة الحلي بجنسه أو بغير جنسه .
4185 . السادس : الأقرب جواز إجارة الدّراهم والدنانير للنظر والتحلّي
بها مدّةً معلومةً ، ولو أطلق إجارتهما ، فالوجه جوازهُ ، وانصرف الإطلاق إلى
هامش
1 . الأَتُّون - بالتشديد - : الموقد ، ويطلق على أخدود الجبّار والجصاص . لسان العرب .
2 . البردعة : ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه ، كالسرج للفرس . المعجم الوسيط : 1 / 48 .