منهما بأجرة المثل ، فإن رجع على المستأجر رجع على المؤجر ، إن كان دفع
إليه ، وإلاّ فلا على إشكال .
ولو علم المستأجر ففي رجوعه بما دفعه إشكال ، ولو كان المدفوع أقلَّ
من الأُجرة ففي رجوع المستأجر بما رجع عليه من التفاوت مع الجهل نظرٌ ،
أقربه عدم الرجوع .
4179 . الحادي عشر : لو استأجر شيئاً موصوفاً ، فتلف ، لم ينفسخ العقد ، ولزم
المؤجر الإبدال ، ولو خرجت مغصوبةً ، طالبه بالبدل ، وكان الحكم في رجوع
المالك ما تقدم ، ولو وجدها معيبةً فردّها ، كان له الإبدال أيضاً .
الفصل الثاني : فيما تصحّ إجارته
وفيه أربعة وعشرون بحثاً :
4180 . الأوّل : كلما صحَّت إعارته صحَّت إجارته بمعنى أنّ كلّ عين يمكن
استيفاء منفعتها الحكميّة مع بقائها ، تصحّ إجارتها ، أمّا ما لا يمكن استيفاء المنفعة
منه إلاّ بإتلافه ، كالطعام ، والشّمع ، فإنّه لا يصحّ عقد الإجارة فيه .
4181 . الثاني : تجوز إجارة الأرض للزراعة ، وليس بمكروه ، سواء كان
بالذهب والفضة ، أو المطعوم غير الخارج منها ، وسواء كان المطعوم من جنس ما
يخرج منها أو لا ، أمّا لو استأجرها بما يخرج منها ، فإنّه لا يجوز .
4182 . الثالث : لا خلاف بين العلماء كافّةً في جواز استيجار العقار