استعمالهما في النظر والتحلّي ، ولا يكون قرضاً مع الإطلاق ، خلافاً للشيخ ( 1 ) .
4186 . السابع : يجوز استئجار الشجر والنخل لتجفيف الثياب عليها أو لبسطها
عليها حتى يستظلّ بظلّها ، سواء كانت ثابتةً ، أو مقطوعةً ، وكذا يجوز استيجار
الحبال لذلك .
4187 . الثامن : يجوز استئجار غنم لتدوس له طيناً ، أو زرعاً ، وكذا غير الغنم ،
ويجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية بشرط التقييد بالمرّة والمرّات
المعيّنة ، وفي الاكتفاء بالمرّة نظر ، أقربه العدمُ ، إلاّ أن يكتري فحلاً لإطراق ماشية
كثيرة فيقدّره بالمدّة .
4188 . التاسع : يجوز استئجار ما يبقى من الأطياب والصندل ( 2 ) وأقطاع
الكافور ، والندُّ ( 3 ) للشم للمرضى وغيرهم مدّةً معيّنة ، وكذا يجوز استئجار الحائط
ليضع عليه خشباً معلوماً مدّةً معيّنةً .
4189 . العاشر : يجوز استئجار دار ليتّخذها مسجداً يصلّي فيها ، وثوب يصلّي
فيه ، وكذا يجوز استئجار البئر ليستسقي منها أيّاماً معلومةً ، والسّطح للنوم عليه ،
واستئجار الفهد والبازي والصّقر للصيّد مدّةً معيّنةً ، وإجارة كتب العلم التي يجوز
بيعها للقراءة فيها والنسخ منها ، واستئجار درج ( 4 ) فيه خطٌ حسنٌ ليكتب عليه
ويتمثّل منه .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 250 ; والخلاف : 3 / 510 ، المسألة 42 من كتاب الإجارة .
2 . الصندل : شجر خشبه طيّب الرائحة . يظهر طيبها بالدلك أو بالإحراق . المعجم الوسيط : 1 / 525 .
3 . النَّدُّ : ضرب من النبات يُتبخّر بعوده . المعجم الوسيط : 2 / 910 .
4 . الدَّرْجُ : الورق . المعجم الوسيط : 1 / 277 .