تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
تسليم العين إلاّ حين الانقضاء ، فلو فسخ المستأجرُ الإجارة لحدوث عيب ، فالأقرب رجوع المنفعة إلى البائع لا المشتري . ولو اشتراها المستأجر صحّ البيع ، والأقرب عدم بطلان الإجارة فيكون الأجر باقياً على المشتري والثمن أيضاً ، فيجتمعان للبائع ، فإن ردّها بعيب لم تنفسخ الإجارة بفسخ البيع . ولو قيل بفسخ الإجارة مع شرائه العين ، وعدم رجوع المشتري بالمال ( 1 ) ، كان وجهاً . 4177 . التاسع : لو وَرث المستأجر العين ، فإن قلنا موت المؤجر يبطل الإجارة بطلت في الباقي ، ويرجع المستأجر بالأجر على التركة ، وإن قلنا بعدم الإبطال ، على ما اخترناه ، فالأقرب هنا عدم البطلان إلاّ أنّه لا فرق في الحكم بين الفسخ والإبقاء . فلو مات المؤجر وخلّف ابنين أحدهما المستأجر ، كانت الرقبةُ بينهما ، والمستأجر أحقّ بالجميع مدّة الإجارة ، وعليه نصف الأُجرة للآخر ، فإن كان قد دفعها ، لم يرجع بشئ على أخيه ولا على التركة . 4178 . العاشر : لو تلفت العين المستأجرة ، انفسخ العقد بتلفها ، ورجع المستأجر بأجرة الباقي ، ولو خرجت معيبةً ، كان له الفسخ ، وليس له المطالبة ببدلها . ولو خرجت مستحقّةً تبيّنا ( 2 ) بطلان العقد ، فيرجع المالك على من شاء
هامش
1 . حاصل هذا الوجه في مقابل الوجه السابق المشار إليه بقوله : « الأقرب » هو انفساخ الإجارة بالاشتراء ولكن لا يرجع المشتري إلى الأجر الّذي دفعه إلى البائع لأنّه ملكه بالعقد . 2 . أي تبيّن لنا .