تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
المستأجر دون المؤجر . ( 1 ) وقال آخرون : لا تبطل بموت من كان منهما . ( 2 ) وهو الأقوى عندي سواء كان الموت قبل استيفاء المنفعة أو بعد استيفاء البعض . ولو مات المستأجر ولا وارث له يستوفي المنفعة ، أو يكون غائباً ، كمن يكتري دابّةً ويموت في طريق مكّة ، ولا وراث معهُ ، وليس على جمله شئ يحمله ، احتمل فسخُ الإجارة هنا في باقي المدّة ، لوجود ما يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة ، كالهدم ، والغصب والأقربُ عدم الفسخ . ولو كان له عليه متاع لم تبطل الإجارة ، وكذا لو كان هناك وارث يستوفي المنفعة . 4173 . الخامس : لو آجر البطن الأوّل الوقف مدةً ، ثمّ انقرضوا في أثنائها بطلت في الباقي خاصّة ، فإن كان الموجرُ قبض مال الإجارة ، أخذ المستأجر من تركته بحصّة الباقي . 4174 . السادس : إذا آجر الوليُّ الصبيّ أو ماله مدّةً يعلم بلوغه فيها ، بطلت في المتيقّن وصَحَّتْ في المحتمل ، فلو آجر ابن عشر عشراً ، فالوجه صحّةُ الإجارة في خمس والبطلان في الباقي ، ولو آجره خمساً ، فبلغ في أثنائها ، فالأقربُ ثبوتُ الخيار للصبي بين الفسخ والامضاء ، ولا يلزمه العقد ، وقوّى الشيخُ ( رحمه الله ) انتفاء الخيار ولزوم العقد . ( 3 ) ثمّ بعد ذلك أثبت له الفسخ ( 4 ) كما قلناه .
هامش
1 . قال ابن البراج في المهذب : 1 / 501 : وعمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت المؤجر . وقال الشيخ في الخلاف : 3 / 492 : وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يُبْطلها ، وموت المؤجر لا يبطلها . 2 . منهم : أبو الصلاح في الكافي : 348 ، والحلّي في السرائر : 2 / 449 ، ونقله عن السيد المرتضى ، لاحظ السرائر : 2 / 460 . 3 . المبسوط : 3 / 240 ; والخلاف : 3 / 500 ، المسألة 21 من كتاب الإجارة . 4 . المبسوط : 3 / 240 .
تحرير الأحكام — صفحة 69 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري