تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
قال : بعتُك سكناها سنةً ، فالأقرب عدمُ الجواز ، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان ، وهل المعقود عليه المنافع أو العين ؟ فيه نظر . فإن قلنا بالأوّل ، جاز أن يقول : آجرتك منفعةَ داري ، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر . 4171 . الثالث : الإجارة عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلاّ بالتقايل ، أو أحد الأسباب المُوجبة للفسخ ، كوجود عيب في الأجر المعيّن ، أو إفلاس المستأجر به ، أو وجود عيب في العين ، كانهدام الدار ، ولا ينفسخ بالعذر ، فلو اكترى جملاً للحجّ ثمّ بدا له ، أو مرض ولم يخرج ، لم يكن فسخ الإجارة ، وكذا لو استأجر دكّاناً للتجارة ، فاحترق قماشُه أو تلف مالُه ، لم يكن له الفسخ ، وكذا لو آجر جملَه من إنسان ليحجّ عليه ، ثم بدا للمؤجر أو آجر داره أو دكانه وأراد السفر ثم بدا له عنه ، لم يكن له فسخ الإجارة . ولو فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء المدّة ، لم تنفسخ ، وكانت المنافعُ مملوكةً له لم تزل عنه ، وكذا لا تنفسخ لو ترك الانتفاع بها حتى خرجت المدّةُ اختياراً ، ويجب عليه دفعُ الأُجرة ، إن لم يكن دَفَعَها ، ولو أراد استيفاء بقيّة المنافع ، جاز في المدّة ، أمّا لو خرجت ، فليس له المطالبة بالانتفاع عوضَ ما تركه ولا أُجرته . 4172 . الرابع : اختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : إنّ الإجارة تبطل بموت أحد المتواجرين سواء كان الميّتُ المستأجر أو المؤجر . ( 1 ) وقال بعضهم : تبطل بموت
هامش
1 . ذهب إليه الشيخ في الخلاف : 3 / 491 ، المسألة 7 من كتاب الإجارة ، والقاضي في المهذب : 1 / 501 - 502 ، وابن حمزة في الوسيلة : 267 .