ولو زفّت إليه زوجةٌ أمةٌ ، فالأقربُ تخصيصها ( 1 ) بنصف ما تخصّص به
الحرّة ، مع احتمال المساواة .
5272 . الحادي والعشرون : لو أراد السفر دون زوجاته ، جاز ، وليس لهنّ منعُهُ ،
لأنّ الحاضر يجوز له التفرّد عن الجميع ، وإنّما عليه التسوية إذا قسم .
ولو أراد إخراجهنّ معه ، لزمهنّ إجابته ، وكنّ معه كما في الحضر .
ولو أراد السفر ببعضهنّ ، جاز ، وله الخيار في التخصيص ، لكن الأولى
القرعة ، ولا يلزمه المسافرة بمن يخرجها القرعة ، لكن لو أراد استصحاب غيرها
قال الشيخ : ليس له ذلك ( 2 ) وإذا سافر بها لم يقض للباقيات .
ولو زفّت إليه امرأتان في ليلة ، وأراد أن يسافر بإحداهما ، قال الشيخ : لا بدّ
من القرعة ( 3 ) فمن خرج اسمها سافر بها ويدخل حقّ العقد ، وهو التخصيص
بسبع للبكر ، وبثلاث للثيب ، لكونها معه ، فإذا رجع احتمل عدم قضاء حقّ العقد
للأُخرى ، وثبوتُهُ ، وقوّاه الشيخ ، ( 4 ) لوجوب حقّها قبل السفر ، فصار كما لو قسم
لبعض نسائه وسافر ، فإنّه يقضي للباقيات .
ولو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة ، قال الشيخ : يقضي لمن بقي
بقدر غيبته مع الّتي خرج بها ، ولو كان بقرعة لم يقض ، طالت المدّة أو قصرت . ( 5 )
ولو أراد النقلة من بلد إلى آخر ، فحمل بعضَ نسائه ، لم يقض للباقيات
مدّة سفره إلى بلد النقلة ، ولو أقام فيه مع الخارجة معه مدّةً ، قضاها لهنّ .
هامش
1 . في « أ » : تخصّصها .
2 . المبسوط : 4 / 334 .
3 . المبسوط : 4 / 334 .
4 . المبسوط : 4 / 335 .
5 . المبسوط : 4 / 335 - 336 .