تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
ولو زفّت إليه زوجةٌ أمةٌ ، فالأقربُ تخصيصها ( 1 ) بنصف ما تخصّص به الحرّة ، مع احتمال المساواة . 5272 . الحادي والعشرون : لو أراد السفر دون زوجاته ، جاز ، وليس لهنّ منعُهُ ، لأنّ الحاضر يجوز له التفرّد عن الجميع ، وإنّما عليه التسوية إذا قسم . ولو أراد إخراجهنّ معه ، لزمهنّ إجابته ، وكنّ معه كما في الحضر . ولو أراد السفر ببعضهنّ ، جاز ، وله الخيار في التخصيص ، لكن الأولى القرعة ، ولا يلزمه المسافرة بمن يخرجها القرعة ، لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ : ليس له ذلك ( 2 ) وإذا سافر بها لم يقض للباقيات . ولو زفّت إليه امرأتان في ليلة ، وأراد أن يسافر بإحداهما ، قال الشيخ : لا بدّ من القرعة ( 3 ) فمن خرج اسمها سافر بها ويدخل حقّ العقد ، وهو التخصيص بسبع للبكر ، وبثلاث للثيب ، لكونها معه ، فإذا رجع احتمل عدم قضاء حقّ العقد للأُخرى ، وثبوتُهُ ، وقوّاه الشيخ ، ( 4 ) لوجوب حقّها قبل السفر ، فصار كما لو قسم لبعض نسائه وسافر ، فإنّه يقضي للباقيات . ولو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة ، قال الشيخ : يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع الّتي خرج بها ، ولو كان بقرعة لم يقض ، طالت المدّة أو قصرت . ( 5 ) ولو أراد النقلة من بلد إلى آخر ، فحمل بعضَ نسائه ، لم يقض للباقيات مدّة سفره إلى بلد النقلة ، ولو أقام فيه مع الخارجة معه مدّةً ، قضاها لهنّ .
هامش
1 . في « أ » : تخصّصها . 2 . المبسوط : 4 / 334 . 3 . المبسوط : 4 / 334 . 4 . المبسوط : 4 / 335 . 5 . المبسوط : 4 / 335 - 336 .