5270 . التاسع عشر : لو كانت له زوجتان في بلدين ، قسم بينهما ، وليس له
إسقاط حقِّ إحداهما بعدها ، فإمّا أن يحضرها أو يمضي إليها فيوفّيها قسمتها ، ولا
يحتسب غيبته في الطريق من حقّ إحداهما .
ولو قسم لثلاث زوجات من أربع ، فحبس ليلة الرابعة ، فإن أمكنه إيفاء
حقّها في الحبس ، بأن كان مسكن مثلها أو دونه ورضيت ، استدعاها ووفّاها
قسمتها ، وإن لم يمكنه ، قضاها بعد خروجه .
ولو حبس قبل القسمة ، فاستدعى إحداهنّ ، لزمه استدعاء الباقيات ، فإن
امتنعت واحدةٌ سقط حقُّها .
5271 . العشرون : لو تزوّج بكراً خصّها بسبع ليال ويخصّ الثيب بثلاث ،
ولا يقضي ذلك ، ويقدّمهما على غيرهما ، فيحصل لهما التخصيص والتقديم ،
فلو قسم لثلاث كلّ واحدة خمسة عشر ، فوفّى اثنتين ، وظلم الثالثة ، وتزوّج بكراً ،
خصّها بسبع ، ثمّ قسم ثلاثاً للمظلومة ، وواحدة للجديدة خمسة أدوار .
ولو تزوّج امرأتين كره أن تزفّا إليه في ليلة واحدة ، فان فعل قدّم السابقة
في الدخول ، وإن تساويا أقرع بينهما .
ولو كانت له امرأتان ، قسم لهما ليلةً فبات عند إحداهما ، ثمّ زفّت الثالثة ،
بدأ بها ، ثمّ قضى للعتيقة يوماً ، ونصفَهُ للجديدة ، ثمّ ابتدأ بالقسمة .
والتخصيص للبكر بالسبع ، والثيب بالثلاث ، إنّما هو بالليل ، وأمّا النهار ،
فتابع يأوي إليهما فيه عند قضاء حوائجه الواجبة ، والمندوبة ، والمباحة ، وله
صرف النهار أجمع في مهامّه ، أمّا الليل فلا يخرج فيه إلاّ لضرورة .