تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
ولو أراد سفر غيبة ورجوع لا سفر نقلة ، فسافر بإحداهن بقرعة ، لم يقض مدّة قطعِ المسافة ، وأيّ بلد أقام فيه إقامة مسافر لم يقض عنه . وإن أقام أكثر من عشرة أيّام قضى للباقيات ، ولو سافر بإحداهنّ بقرعة إلى بلد ، ثمّ عزم على السفر بعد وصوله إلى آخر ، سافر بها ، ولم يقض للباقيات . ولو تزوّج في طريقه ، وأراد حملها ، خصّصها بحقّ العقد إمّا بسبع أو بثلاث ، ثمّ قسم بينها وبين القديمة معه . ولو أراد حمل إحداهما أقرع ، فإن خرجت الجديدة ، سافر بها ، وسقط حقّ العقد باستصحابها ، قاله الشيخ ، ( 1 ) وفيه إشكال من حيث إنّ السفر لا يدخل في القسم ، وإن خرجت على القديمة ، سافر بها وقضى للجديدة حقّ العقد .

الفصل الثاني : في النشوز

وهو الخروج عن الطاعة ، وهو مأخوذٌ من الارتفاع ، وقد يحصل من الزّوج ومن الزوجة ، فإن ظهرت أمارته منها ، كأن تقطب في وجهه ، وتتثاقل ، وتدافع إذا دعاها ، وعظها ، وخوّفها ، ولا يهجرها ، ولا يضربها ، فإن عادت ، وإلاّ هجرها في المضجع ، بأن يحوّل ظهرَه إليها في الفراش ، أو يعزل فراشه عنها ، ولا يضربها .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 336 .
تحرير الأحكام — صفحة 596 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري