تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
وكذا ، إن قضاه من آخره ، لم يبت أوّله عند إحداهنّ إلاّ مع الضرورة ، فيستمرّ عندها . 5267 . السادس عشر : إذا ظهر إضراره بالمرأة ، أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ليطّلع على أحوالها ، فيمنعه الحاكم من ظلمها ، وكذا الزّوج .
5268 . السابع عشر : للزّوج منعُ زوجته من الخروج عن منزله إلاّ بإذنه ، وعن عيادة أهلها وأقاربها في مرض وغيره ، وعن حضور تجهيزهم وإخراجهم وتعزيتهم ، لكن يكره له منعها عن مثل هذه الحقوق . 5269 . الثامن عشر : لو قسم للأربع ليلةً ( ليلةً ) ( 1 ) فنشزت الرابعة بعد استيفاء الثلاث ، سقط حقُّها ، فإذا عادت لم يقض بها ، ولو طلّقها بعد حضور ليلتها من غير نشوز ، أثم ، لأنّه أسقط حَقَّها بعد وجوبه ، فإذا راجعها ، أو تزوّجها بعقد مستأنف ، قضى لها تلك اللّيلة ; قاله الشيخ ، ( 2 ) وفيه نظر . ولو قسم ( 3 ) لكلّ واحد من الأربع عشراً ، فوفّى ثلاثاً ، ثمّ بات منفرداً في العشر الأُخرى ، قضى للرابعة عشراً ، ولو بات العشر عند الثلاث ، قضى لها ثلاثة عشر ليلة وثُلْثَ ليلة . ولو قسم لكلّ واحدة منهنّ خمسة عشر ، فنشزت واحدةٌ ، وظلم أُخرى ، وأقام عند الأُخريين ثلاثين يوماً ، فقدمت الناشزة ، قسم للمظلومة ثلاثاً ، وللقادمة يوماً ، خمسةَ أدوار ، فيحصل للمظلومة خمسة عشر يوماً وخمسة للقادمة ، ثم يقسم بعد ذلك بين الأربعة قسماً مبتدأً .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » . 2 . المبسوط : 4 / 332 . 3 . في « أ » : « أسقط » وهو مصحّف .