وكذا ، إن قضاه من آخره ، لم يبت أوّله عند إحداهنّ إلاّ مع الضرورة ،
فيستمرّ عندها .
5267 . السادس عشر : إذا ظهر إضراره بالمرأة ، أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة
ليطّلع على أحوالها ، فيمنعه الحاكم من ظلمها ، وكذا الزّوج .
5268 . السابع عشر : للزّوج منعُ زوجته من الخروج عن منزله إلاّ بإذنه ، وعن
عيادة أهلها وأقاربها في مرض وغيره ، وعن حضور تجهيزهم وإخراجهم
وتعزيتهم ، لكن يكره له منعها عن مثل هذه الحقوق .
5269 . الثامن عشر : لو قسم للأربع ليلةً ( ليلةً ) ( 1 ) فنشزت الرابعة بعد استيفاء
الثلاث ، سقط حقُّها ، فإذا عادت لم يقض بها ، ولو طلّقها بعد حضور ليلتها من
غير نشوز ، أثم ، لأنّه أسقط حَقَّها بعد وجوبه ، فإذا راجعها ، أو تزوّجها بعقد
مستأنف ، قضى لها تلك اللّيلة ; قاله الشيخ ، ( 2 ) وفيه نظر .
ولو قسم ( 3 ) لكلّ واحد من الأربع عشراً ، فوفّى ثلاثاً ، ثمّ بات منفرداً في
العشر الأُخرى ، قضى للرابعة عشراً ، ولو بات العشر عند الثلاث ، قضى لها ثلاثة
عشر ليلة وثُلْثَ ليلة .
ولو قسم لكلّ واحدة منهنّ خمسة عشر ، فنشزت واحدةٌ ، وظلم أُخرى ،
وأقام عند الأُخريين ثلاثين يوماً ، فقدمت الناشزة ، قسم للمظلومة ثلاثاً ، وللقادمة
يوماً ، خمسةَ أدوار ، فيحصل للمظلومة خمسة عشر يوماً وخمسة للقادمة ، ثم
يقسم بعد ذلك بين الأربعة قسماً مبتدأً .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .
2 . المبسوط : 4 / 332 .
3 . في « أ » : « أسقط » وهو مصحّف .