تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
فإن صرّحت ( 1 ) بالنشوز والامتناع عن طاعته فيما يجب له ، بأن يدعوها إلى الفراش فتمتنع ، وأصرّت عليه ، جاز له ضربُها إجماعاً . ولو صرّحت بالامتناع ، ولم يحصل بعدُ إضرارٌ ، كان له هجرها ، ويحتمل جوازُ ضَرْبِها ، لعموم الآية ( 2 ) وعدُمُهُ ، لجواز الرجوع بالهجر ، ويصير تقدير الآية : ( فَعِظُوهُنَّ ) إن وجدتم أمارات النشوز ، « وَاهْجُرُوهُنَّ » إن امتنعن « واضْرِبُوهُنَّ » إن أصررن . والوعظ مثل أن يقول : اتّقي الله فإنّ حقّي عليكِ واجبٌ ، وما أشبه ذلك ، والهجر أن يهجرها في المضاجع ، لا عن الكلام ، فإن فعل فلا يزيد على ثلاثة أيّام ، والضرب ما يرجى به عودُها إلى طاعته ، ولا يكون مُبْرِحاً ( 3 ) ولا مدمياً ، ويتّقي الوجه والمواضع المخوفة ، ولا يوالي الضربَ على موضع واحد ، ولو حصل بالضرب تلفٌ ضمن .

ولو حصل النشوز من الرّجل

بمنع حقوقها ، طالبه الحاكم وألزمهُ بها . ويجوز للمرأة تركُ بعض حقوقها من قسمة ونفقة استمالةً له ، ويحلّ للزّوج قبولُهُ . ولو مَنَعَها بعضَ حقوقها ( 4 ) أو أغارها ( 5 ) فبذلت له مالاً ليخلعها به صحّ ، وليس إكراهاً ، قاله الشيخ . ( 6 )
هامش
1 . إشارة إلى النشوز بالقول ، مكان النشوز بالفعل . 2 . وهي قوله تعالى : ( واللاّتي تخافون نشوزهنّ فعِظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ ) . النساء : 34 . 3 . البَرْح : الشدّة ، وضربٌ مُبْرِحٌ - بكسر الراء - : أي شاقّ . مجمع البحرين . 4 . كالقسمة والنفقة ونحوهما . 5 . أي تزوّج عليها . 6 . المبسوط : 4 / 341 .
تحرير الأحكام — صفحة 597 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري