تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
فإن نزل هو منفرداً عنهنّ ، جاز ، ويتخيّر بين المضيّ إليهنّ ، وهو الأولى ، والاستدعاء لهنّ ، وله أن يمضي إلى البعض ، ويستدعي البعض . فإن استدعى واحدةً منهنّ فامتنعت ، سقط حقُّها من القسم والنفقة ، حتّى تعود إلى طاعته ، وكذا المجنونة يسقط حقّها من القسم إن خاف على نفسه منها ، وإلاّ فلا ، وعلى ولّيها أن يسلّمها للقسمة مع الأمن . ولو سافرت بغير إذنه ، فهي ناشز ، لا نفقة لها ولا قسم . ولو سافرت معه بإذنه ، أو لحاجة لها ، أو في حاجته بإذنه ، وإن كانت منفردة ، كان لها النفقة والقسم . ولو سافرت بإذنه لحاجة لها ، فالأقرب أنّ لها النفقة والقسم . 5265 . الرابع عشر : إذا كان للمجنون أربعُ زوجات ، وابتدأ حال عقله ، كان على الوليّ أن يطوف به على الباقيات ليوفّيهنّ حقوقَهُنَّ ، وإن كان جنونه قبل القسمة ، ورأى الوليّ ميلَهُ إليهنّ ، طاف به عليهنّ ، أو استدعاهنّ إليه ، أو حمله إلى بعضهنّ ، واستدعى البعضَ ، وإن لم يرَ ميلاً إليهنّ ، لم يطف به عليهنّ ، فإن حمله إلى بعضهنّ ، فقد جار ، وعليه القضاء للآخر ، فإن أفاق المجنونُ ، قضى ما جار فيه الوليّ . 5266 . الخامس عشر : إذا خرج من عند صاحبة الليلة في أثناء الليل لضرورة ، أو أُكْره على ذلك ، قضى لها من الآتية مثلَ ذلك الزمان قدراً ، ويتخيّر بين أن يقضي في النصف الأوّل أو الأخير ، لكن المستحبّ قضاء مثل ما فات زماناً ، فإذا قضى من أوّل اللّيل ، لم يبت باقي الليل عندها ولا عند غيرها ، بل ينفرد عنهنّ ،
تحرير الأحكام — صفحة 592 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري