الفصل السابع : في اختلاف الزوجين
وفيه عشرة مباحث :
5242 . الأوّل : إذا اختلفا في أصل المهر ، بأن ادّعَتْ استحقاقَ مهر في ذمّته ،
وأنكر هو ، فإن كان قبل الدخول ، فالقولُ قولُهُ مع يمينه إذا لم تكن هناك بيّنةٌ ،
عملاً بالبراءة الأصليّة مع إمكان تجرّد العقد عن المهر .
ولو كان بعد الدخول فالمشهور أنّ القولَ قولُهُ أيضاً ، عملاً بالبراءة ،
وعندي فيه إشكالٌ ، والأقربُ فيه أن يُسْتفسر هل سمّى أم لا ؟ فإن ذكر تسميته ،
كان القولُ قولَهُ مع اليمين ، وإن ذكر عدمها ألزم مهر المثل ، وإن لم يجب بشئ
حُبِسَ حتّى يبيّن .
ولا إشكال لو قدّره بأقلّ ما يصلح أن يكون مهراً .
ولو قال : هذا ابني منها ، ففي وجوب مهر المثل نظر .
5243 . الثاني : لو اختلفا في قدره أو وصفه أو جنسه ولا بيّنة ، فالقولُ قولُهُ
مع اليمين ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وافق أحدهما مهر المثل أو لا .
ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً على ما يدّعيه ، فالأقربُ تقديم بيّنتها مع اليمين .
5244 . الثالث : لو ادّعى إقباض المهر وأنكرته ، فالقولُ قولُها مع اليمين ،
سواء كان قبل الدخول ، أو بعده . وفي رواية عندنا انّ القول قوله بعد الدخول ، ( 1 )
هامش
1 . الوسائل : 15 / 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 7 .