ولو دفع قدر المهر فقالت : دَفَعْتَهُ هبةً وقال : بل صداقاً ، فالقولُ قولُه مع اليمين .
5245 . الرابع : إذا مات الزوجان ، واختلف ورثتهما ، كان الحكم حكمهما
لو اختلفا ، وكذا لو مات أحدهما واختلف الآخر وورثة الميّت .
5246 . الخامس : إذا خلا [ بها ] فادّعت المواقعةَ ، فإن أمكن للزّوج إقامةُ
البيّنة على الإنكار ( 1 ) بأن تدّعي المواقعةَ قُبُلاً ، وهي بكر ، فيقيم بيّنةً على بقاء
البكارة ، فالحكم للبيّنة ، وإلاّ كان القولُ قولَهُ مع اليمين ، عملاً بالأصل ،
وهو عدم المواقعة ، وقيل : القولُ قولُها ، عملاً بشاهد الحال في خلوة
الصحيح بحليلته . ( 2 )
5247 . السادس : لو تزوّجها على تعليم سورة أو صنعة ، فقالت : علّمني
غير الصداق ، فالقولُ قولُها مع اليمين ، ولا أُجرة له على تعليمها ما ادّعته .
5248 . السابع : لو أقامت بيّنة على أنّه تزوّجها في وقتين بمهرين ، فادّعى
تكرار العقد الواحد ، وادّعت المغايرة ، فالقولُ قولُها مع اليمين ، سواء اتّفق
المهران جنساً ووصفاً وقدراً ، أو اختلفا ، وهل يجب المهران كملاً أو مهر
ونصف ؟ فيه نظرٌ ، وكذا لو أقام بيّنةً أنّه باعه الثوب بعشرين يوم الخميس ،
وبثلاثين يوم الجمعة ، لزم المشترى الثمنان لإمكان رجوعه إلى البائع .
5249 . الثامن : يجوز لوليّ الصغيرة والمجنونة قبضُ مهرهما ، وتبرأ ذمّةُ الزّوج
بذلك ، أمّا الكبيرة الرشيدة ، فليس للأب ولا لغيره قبضُ مهرها ، سواء كانت بكراً
أو ثيّباً إلاّ بإذنها .
هامش
1 . في « أ » : على الإبكار .
2 . لاحظ النهاية : 471 ; وإصباح الشيعة : 424 - 425 ، ولاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 7 /
155 - 159 ، وللمصنف تحقيق حول المسألة فراجع ; وجواهر الكلام : 31 / 141 .