وان كان في يدها وعفت ، افتقر إلى لفظ التمليك والقبول والإقباض ، وإن
كان هو العافي ، افتقر أيضاً إلى ذلك عند الإقباض إن قلنا يملك بالطلاق ، وإن قلنا
يملك أن يملك ، كفاه إسقاط حقّه قبل الاختيار .
وإن كان ديناً في ذمّة الزوج ، وعفت المرأة عن حقّها ونصفه ، صحّ بلفظ
العفو والإسقاط والإبراء والتمليك وأشباه ذلك ، ولا يفتقر إلى القبول .
وإن عفا الزّوجُ لم يصحّ إن قلنا إنّه يملك بالطلاق ، وإن قلنا إنّه يملك
بالاختيار ، وعفا قبل الاختيار ، سقط حقُّهُ ، وثبت المهر بأجمعه ، وإن كان في
ذمّتها ، فإن عفا الزّوج صحّ ، وإن عفت هي لم يصحّ .
5239 . الرابع : إذا عفا الزوج عن المهر قبل الطلاق أو عن بعضه لم يصحّ ،
سواء كان دَيْناً أو عيناً ، فإن طلّق بعد ذلك قبل الدخول ، كان له المطالبة بحقّه ، ولو
عفت المرأة عنه أو عن بعضه صحّ عفوها دَيْناً كان أو عيناً ، فإذا طلّقها قبل
الدخول ، فإن كانت قد عفت قبل الطلاق عن جميع المهر ، رجع الزّوجُ عليها
بنصفه ، سواء كان دَيْناً أو عَيْناً ، وإن كانت قد عفت عن النصف لم يردع عليها
بشئ ، ولا ترجع هي أيضاً عليه بشئ ، إن كان دَيْناً غير مقبوض ، وإن كان عيناً
كانت بينهما .
ولو وهبته صداقها قبل الدخول ثمّ ارتدّت ، فالأقربُ رجوعُهُ عليها
بجميع الصداق .
ولو خالعها قبل الدخول بجميع مهرها ، رجع عليها بالنصف ، سواء كان
الصداق عَيْناً أو دَيْناً مقبوضاً أو غيرَ مقبوض ، وإن خالعها على نصفه ، فإن كان ( 1 )
هامش
1 . في « ب » : وكان .