تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
وان كان في يدها وعفت ، افتقر إلى لفظ التمليك والقبول والإقباض ، وإن كان هو العافي ، افتقر أيضاً إلى ذلك عند الإقباض إن قلنا يملك بالطلاق ، وإن قلنا يملك أن يملك ، كفاه إسقاط حقّه قبل الاختيار . وإن كان ديناً في ذمّة الزوج ، وعفت المرأة عن حقّها ونصفه ، صحّ بلفظ العفو والإسقاط والإبراء والتمليك وأشباه ذلك ، ولا يفتقر إلى القبول . وإن عفا الزّوجُ لم يصحّ إن قلنا إنّه يملك بالطلاق ، وإن قلنا إنّه يملك بالاختيار ، وعفا قبل الاختيار ، سقط حقُّهُ ، وثبت المهر بأجمعه ، وإن كان في ذمّتها ، فإن عفا الزّوج صحّ ، وإن عفت هي لم يصحّ . 5239 . الرابع : إذا عفا الزوج عن المهر قبل الطلاق أو عن بعضه لم يصحّ ، سواء كان دَيْناً أو عيناً ، فإن طلّق بعد ذلك قبل الدخول ، كان له المطالبة بحقّه ، ولو عفت المرأة عنه أو عن بعضه صحّ عفوها دَيْناً كان أو عيناً ، فإذا طلّقها قبل الدخول ، فإن كانت قد عفت قبل الطلاق عن جميع المهر ، رجع الزّوجُ عليها بنصفه ، سواء كان دَيْناً أو عَيْناً ، وإن كانت قد عفت عن النصف لم يردع عليها بشئ ، ولا ترجع هي أيضاً عليه بشئ ، إن كان دَيْناً غير مقبوض ، وإن كان عيناً كانت بينهما . ولو وهبته صداقها قبل الدخول ثمّ ارتدّت ، فالأقربُ رجوعُهُ عليها بجميع الصداق . ولو خالعها قبل الدخول بجميع مهرها ، رجع عليها بالنصف ، سواء كان الصداق عَيْناً أو دَيْناً مقبوضاً أو غيرَ مقبوض ، وإن خالعها على نصفه ، فإن كان ( 1 )
هامش
1 . في « ب » : وكان .
تحرير الأحكام — صفحة 579 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري