تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
العرس ; وسمّي الطعام عند الولادة ، الخُرْس ; وعند الختان ، العَذيرة ; وعند القدوم ، النَقيعة ; وعند البناء ، الوَكيرة ; وعند حلق رأس المولود يوم السابع ، العقيقة ; وعند حذاق الصبّي ، الحذاق . ( 1 ) وليس شئ من هذه الأطعمة واجباً بالإجماع إلاّ عند السيّد المرتضى قدّس الله روحه في العقيقة ، فإنّه أوجبها . ( 2 ) وليس بمعتمد ، بل هذه الأطعمة كلّها مستحبّة .
وإجابة الداعي إلى الوليمة وغيرها مستحبّةٌ ليست واجبةً على الأعيان ولا على الكفاية ، سواء كان الداعي مسلماً أو ذمّياً ، ولو دعاه اثنان استحبّ إجابة السابق ، فإن اتّفقا أجاب الأقرب إلى داره . ولو كان المدعو صائماً ، فإن كان واجباً ، استحبّ الحضور لا للأكل ، وإن كان تطوّعاً ، كان إفطاره عنده أفضل . ولا يجب على الحاضر الأكلُ ، سواء كان صائماً تطوّعاً أو مفطراً بل يستحبّ . ولو علم اشتمالَ الوليمة على المنكر كشرب الخمر وضرب العود والمزامير ، حرم عليه الحضورُ إلاّ أن يعلم أنّه يزول بإنكاره ، فيحضر ويُنْكر ، ولو لم يعلم فحضر وشاهد المنكَرَ ، فإن أمكنه إزالته وجب ، وإن لم يمكنه ، وجب عليه الخروجُ ، وإن لم يتمكّن جلس ولا إثم عليه بالسماع وغيره ما لم يستمع .
هامش
1 . يقال لليوم الّذي يختم فيه الصبيّ القرآن : هذا يوم حذاقه . لسان العرب : 3 / 94 . 2 . الانتصار : 406 ، المسألة 233 - كتاب الصيد والذبائح - .