تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
5250 . التاسع : إذا وطأها فأفضاها ، فإن كان قبل بلوغها ، حرمت عليه أبداً ، ولو لم يُفضها لم تحرم ، ويجب عليه المهر فيهما والدية في الأوّل والإنفاق حتّى يموت أحدهما . ولو كان بعد بلوغها ، لم تحرم ، ووجب عليه المهرُ ، ولها منعه حتّى يبرأ بُرْأً تأمن معه النكاية ( 1 ) فإذا اندمل محكماً لزمها تمكينه ، فإن اختلفا فقال الزوج : اندمل اندمالاً محكماً ، وأنكرت ، فالقولُ قولُها مع اليمين ، قال الشيخ : ولا دية ، وعندي فيه نظر ، ثمّ قال : هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة ، فإن كان مكرِهاً لها ، فعليه الدية على كلّ حال ولا مهر ، ( 2 ) والأقربُ وجوبُهُ عليه . 5251 . العاشر : لو كان في ملكه أبوها وأُمّها ، فقال : أصدقتُكِ أباكِ ، فقالت : بل أُمّي ، حلف وعُتق الأبُ .

الفصل الثامن : في الوليمة

وهي مشتقّة من الولم وهو القيد ، سمّي بذلك ، لأنّه يجمع ويضمّ ، وهي هاهنا كذلك ، لأنّ فيها اجتماع الزّوجين . وهي تقع على كلّ طعام يتّخذ لحادث سرور ، واشتهر استعمالها في طعام
هامش
1 . في الحديث : المؤمن لا ينكي الطمعُ قلبَهُ : أي لا يجرحه فيؤثر فيه كتأثير الجرح بالجروح . مجمع البحرين . 2 . الخلاف : 4 / 395 ، المسألة 41 من كتاب الصداق .