ولو جامعها بين الفخذين ولم يُولِج ، فالأقربُ نصفُ المهر أيضاً ، فإن سبق
الماء إلى فرجها أو استدخلته ، فحملت منه ، فإنّ العدّة تجب قطعاً ، وهل يجب
كمال الصداق ؟ فيه إشكال .
وعلى هذا لو أتت بولد يمكن أن يكون منه ، ولم ينفه ، ولكنّه أنكر الوطء
في الفرج ، كان في المهر الإشكال .
5231 . السادس عشر : لو دبّر عبدَهُ ثمّ جعله صداقاً ، انفسخ تدبيره على ما
اخترناه نحن ، وعند الشيخ التدبير باق ، فإذا طلّقها قبل الدخول ، صار بينهما
نصفين ، ( 1 ) فإذا مات المولى تحرّر ، والمعتمدُ ما قلناه .
5232 . السابع عشر : لو طلّقها بائناً ، أو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في
عدّته بمهر جديد ، صحّ ، فإن طلّقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف المهر .
5233 . الثامن عشر : لو تزوّجها بعبدين ، فمات أحدهما في يدها ، وطلّقها قبل
الدخول ، رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميّت ، ولو أعطاها عوضاً
عن المهر عبداً آبقاً وشيئاً آخَرَ ، ثم طلّقها قبل الدخول ، رجع
بنصف المسمّى دون العوض ، وكذا لو أعطاها متاعاً أو عقاراً ، فليس له إلاّ
نصف ما سمّاه .
5234 . التاسع عشر : إذا مات الزوجُ قبل الدخول ، استحقت المرأة المهرَ كملاً ،
ويستحبّ لها تركُ نصفه .
ولو ماتت هي قبل الدخول ، قال الشيخ : كان لأوليائها نصفُ المهر . 2 وقال
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 4 / 290 .
2 . النهاية : 471 .