تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
ولو جامعها بين الفخذين ولم يُولِج ، فالأقربُ نصفُ المهر أيضاً ، فإن سبق الماء إلى فرجها أو استدخلته ، فحملت منه ، فإنّ العدّة تجب قطعاً ، وهل يجب كمال الصداق ؟ فيه إشكال . وعلى هذا لو أتت بولد يمكن أن يكون منه ، ولم ينفه ، ولكنّه أنكر الوطء في الفرج ، كان في المهر الإشكال . 5231 . السادس عشر : لو دبّر عبدَهُ ثمّ جعله صداقاً ، انفسخ تدبيره على ما اخترناه نحن ، وعند الشيخ التدبير باق ، فإذا طلّقها قبل الدخول ، صار بينهما نصفين ، ( 1 ) فإذا مات المولى تحرّر ، والمعتمدُ ما قلناه . 5232 . السابع عشر : لو طلّقها بائناً ، أو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في عدّته بمهر جديد ، صحّ ، فإن طلّقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف المهر . 5233 . الثامن عشر : لو تزوّجها بعبدين ، فمات أحدهما في يدها ، وطلّقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميّت ، ولو أعطاها عوضاً عن المهر عبداً آبقاً وشيئاً آخَرَ ، ثم طلّقها قبل الدخول ، رجع بنصف المسمّى دون العوض ، وكذا لو أعطاها متاعاً أو عقاراً ، فليس له إلاّ نصف ما سمّاه .
5234 . التاسع عشر : إذا مات الزوجُ قبل الدخول ، استحقت المرأة المهرَ كملاً ، ويستحبّ لها تركُ نصفه .
ولو ماتت هي قبل الدخول ، قال الشيخ : كان لأوليائها نصفُ المهر . 2 وقال
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 4 / 290 . 2 . النهاية : 471 .