المفيد في أحكام النساء ( 1 ) : يكون لورثتها المهرُ كملاً ، ( 2 ) وهو اختيار ابن إدريس ، ( 3 )
وهو قويٌّ .
ولو ماتت المرأة بعد الدخول ، ولم تكن قبضت المهر ، ولا طالبته به ، كره
لورثتها المطالبة به ، وليس بمحظور .
5235 . العشرون : المريضُ يصحّ نكاحُهُ ، فإن تزوّج في مرضه ودخل ، لزمه
المهر كملاً ، وورثَتْهُ المرأةُ ، وإن لم يدخل ومات في مرض العقد ، بطل ، ولا
ميراث لها ولا مهر .
الفصل السادس : في عفو المرأة
وفيه ستّة مباحث :
5236 . الأوّل : يجوز للمرأةِ البالغةِ الرشيدةِ أن تعفُوَ عن جميع حقِّها وعن
بعضه ، وكذا الّذي بيده عُقْدَةُ النكاح ، وهو الأبُ أو الجدُّ للأب ، أو وكيل المرأة
على قول ، إلاّ أنّ الّذي بيده عُقْدَةُ النكاح ليس له أن يعفو عن جميع المهر ولا عن
جميع النصف مع الطلاق قبل الدخول ، بل له أن يعفُوَ عن البعض من النصف
قبل الدخول .
هامش
1 . قال في الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 1 / 302 : استظهر شيخنا العلاّمة النوري من كلامه في
ديباجة الكتاب أنّه كتبه للسيدة الجليلة أُمّ الشريفين الرضي والمرتضى فاطمة بنت الحسين .
2 . نقله عنه الحلّي في السرائر : 2 / 585 .
3 . السرائر : 2 / 585 - 586 .