تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
المفيد في أحكام النساء ( 1 ) : يكون لورثتها المهرُ كملاً ، ( 2 ) وهو اختيار ابن إدريس ، ( 3 ) وهو قويٌّ . ولو ماتت المرأة بعد الدخول ، ولم تكن قبضت المهر ، ولا طالبته به ، كره لورثتها المطالبة به ، وليس بمحظور . 5235 . العشرون : المريضُ يصحّ نكاحُهُ ، فإن تزوّج في مرضه ودخل ، لزمه المهر كملاً ، وورثَتْهُ المرأةُ ، وإن لم يدخل ومات في مرض العقد ، بطل ، ولا ميراث لها ولا مهر .

الفصل السادس : في عفو المرأة

وفيه ستّة مباحث : 5236 . الأوّل : يجوز للمرأةِ البالغةِ الرشيدةِ أن تعفُوَ عن جميع حقِّها وعن بعضه ، وكذا الّذي بيده عُقْدَةُ النكاح ، وهو الأبُ أو الجدُّ للأب ، أو وكيل المرأة على قول ، إلاّ أنّ الّذي بيده عُقْدَةُ النكاح ليس له أن يعفو عن جميع المهر ولا عن جميع النصف مع الطلاق قبل الدخول ، بل له أن يعفُوَ عن البعض من النصف قبل الدخول .
هامش
1 . قال في الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 1 / 302 : استظهر شيخنا العلاّمة النوري من كلامه في ديباجة الكتاب أنّه كتبه للسيدة الجليلة أُمّ الشريفين الرضي والمرتضى فاطمة بنت الحسين . 2 . نقله عنه الحلّي في السرائر : 2 / 585 . 3 . السرائر : 2 / 585 - 586 .