تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
ولو كانت حاملاً بمملوك ثمّ طلّقها قبل الدخول ، تخيّرت المرأة بين ردّ نصف الأُمّ ونصف الولد ، وبين ردّ قيمة نصفهما ( 1 ) ويقوّم الولد حين الوضع ، والزيادة في الرّحم غيرُ معتبرة . ولو كانت الأمة حاملاً ثم طلّقها بعد الحمل قبل الوضع ، كان لها إلزامه بنصف القيمة ، لحدوث ( 2 ) النقص بالحبل ، وأخذ الجميع ودفع نصف القيمة للزيادة أيضاً به ، وإذا رجعت بالقيمة ، احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق وبنصف المهر خاصّة .
5221 . السادس : إذا قبضت الصّداق ، ثمّ ارتدّت قبل الدخول ، رجع بالمهر أجمع ، فإن زاد زيادةً منفصلةً ، كانت الزيادة لها ، وإن كانت متّصلةً ، تخيّرت بين ردّ العين مع الزيادة ، وبين ردّ القيمة من دون الزيادة . 5222 . السابع : يجوز للمرأة أن تتصرّف في الصداق قبل القبض ، فلو باعَتْهُ أو وَهَبَتْهُ ثمّ رجع إليها فطلّقها قبل الدخول ، رجع في نصف العين . 5223 . الثامن : إذا كان المهرُ جاريةً فولدت في يده ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، رجع في نصف الجارية دون الولد ، سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ ، لكن يكره التفرقة ، ويستحبّ له أخذ قيمة النصف ، وليس واجباً ، خلافاً للشيخ في بعض أقواله . ( 3 ) 5224 . التاسع : إذا تزوّج الذمّي على خمر وقبضتها ، فصارت خلاً ثم طلّقها قبل الدخول ، رجع الزوج بنصف العين ، ويحتمل عدم الرجوع بشئ ،
هامش
1 . في « ب » : نصفها . 2 . في « ب » : بحدوث . 3 . لاحظ المبسوط : 4 / 283 - 284 .