ولو كانت حاملاً بمملوك ثمّ طلّقها قبل الدخول ، تخيّرت المرأة بين ردّ
نصف الأُمّ ونصف الولد ، وبين ردّ قيمة نصفهما ( 1 ) ويقوّم الولد حين الوضع ،
والزيادة في الرّحم غيرُ معتبرة .
ولو كانت الأمة حاملاً ثم طلّقها بعد الحمل قبل الوضع ، كان لها إلزامه
بنصف القيمة ، لحدوث ( 2 ) النقص بالحبل ، وأخذ الجميع ودفع نصف القيمة
للزيادة أيضاً به ، وإذا رجعت بالقيمة ، احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين
العقد إلى حين الطلاق وبنصف المهر خاصّة .
5221 . السادس : إذا قبضت الصّداق ، ثمّ ارتدّت قبل الدخول ، رجع بالمهر
أجمع ، فإن زاد زيادةً منفصلةً ، كانت الزيادة لها ، وإن كانت متّصلةً ، تخيّرت بين
ردّ العين مع الزيادة ، وبين ردّ القيمة من دون الزيادة .
5222 . السابع : يجوز للمرأة أن تتصرّف في الصداق قبل القبض ، فلو باعَتْهُ أو
وَهَبَتْهُ ثمّ رجع إليها فطلّقها قبل الدخول ، رجع في نصف العين .
5223 . الثامن : إذا كان المهرُ جاريةً فولدت في يده ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ،
رجع في نصف الجارية دون الولد ، سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ ، لكن
يكره التفرقة ، ويستحبّ له أخذ قيمة النصف ، وليس واجباً ، خلافاً للشيخ في
بعض أقواله . ( 3 )
5224 . التاسع : إذا تزوّج الذمّي على خمر وقبضتها ، فصارت خلاً ثم
طلّقها قبل الدخول ، رجع الزوج بنصف العين ، ويحتمل عدم الرجوع بشئ ،
هامش
1 . في « ب » : نصفها .
2 . في « ب » : بحدوث .
3 . لاحظ المبسوط : 4 / 283 - 284 .